ألزم نظام الأسماء التجارية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وحدد النظام فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على كل تاجر لم يتخذ اسما تجاريا، إضافة إلى فرض الغرامة بالقيمة ذاتها على: «أي شخص استعمل الاسم التجاري المحجوز أو المقيد لتاجر آخر، أو في حال عدم التزام التجار بعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها وعدم وضع اسمه في جميع وثائق ومراسلاته ومطبوعاته، أو عند عدم شطب اسمه التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو يحظر استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو في حال صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه ولم يشطبه». وسمح النظام بأن يكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، وستحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالمادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة)، و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية. وستضخ وزارة التجارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماء تجارية، مع تحديث القائمة دوريا.