السفارة في لبنان تحث السعوديين على المغادرة فورا    الشؤون الإسلامية في جازان تقوم بصيانة مساجد وجوامع المنطقة    بر الوالدين وتوسيع الاهتمام    الكويت: السيطرة على حريق محدود اندلع في مصفاة الزور    تأثيرية توقظ الذاكرة    خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا    الارشاد الجمعي استثمار وطني    القبض على باكستاني في المدينة المنورة لترويجه «الشبو»    السعودية تدين توسيع عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية    رياح مثيرة للأتربة بمكة والمدينة    شواطئ حقل.. وجهة عُشّاق السياحة البحرية    طلبة المملكة يحققون 5 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    "الحُداء".. لغة التواصُل بين الإبل وأهلها    الاتحاد الأوروبي يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية    رياض محرز يتعرض لحادث مروري    "السياحة" تتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس الرياضات الإلكترونية    فريق مبادرون التطوعي ينفذ مبادرة "على خطى النبي صلى الله عليه وسلم نفوز بسنة المشي"    180 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج وأمريكا بعام    "الثوم" يخفض نسبة الكوليسترول بالدم    "كبدك" تشارك في معرض توعوي للوقاية من أمراض الكبد    في السعودية.. 454 مليار ريال إجمالي الصادرات غير النفطية عام 2023    هل يهيمن اليمين المتطرف على البرلمان الفرنسي ؟    معرض سيئول الدولي للكتاب.. فنون أدائية تثري ليلة العشاء السعودي    "الأحساء" نائباً لرئيس شبكة المدن المبدعة بمجال الحرف والفنون    أمين الطائف يطلق مبادرة الطائف أمانة    رئيس بلدية محافظة المذنب يكرم عضو لجنة الاهالي بالمحافظة صالح الزعير    «الداخلية»: ضبط 13,445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع    السيسي: تنسيق دائم بين مصر وأوروبا للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية    مدرب كاريو يُدافع عن دوري روشن السعودي    «النيابة»: حماية «المُبلِّغين والشهود» يدخل حيز التنفيذ    "الجوازات" تعلن الجاهزية لاستقبال المعتمرين    "المسكنات" تسبب اضطرابات سلوكية خطيرة    رفض اصطحابها للتسوق.. عراقية ترمي زوجها من سطح المنزل    الموارد البشرية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    مناسك الحج في ظل الاعتراف السيسيولوجي    غوتيريش: العالم يفشل في تحقيق أهداف التنمية    سفارة المملكة في لندن تستضيف جلسة نقاشية لتكريم المرأة السعودية    إطلاق موسم صيف عسير 2024    افتتاح أكثر من خمس مناطق ترفيهية ضمن موسم جدة 2024م    "ميشيل سلغادو" مدرباً للأخضر تحت 15 عاماً    "العمري" مديراً للإعلام والإتصال ومتحدثاً رسمياً لنادي الخلود    ختام الجولة الثانية لبطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا    خبير دولي: حجب إثيوبيا المياه عن مصر يرقى لجرائم ضد الإنسانية    بايدن يخاطر بحرب نووية مع روسيا    سباليتي يتوقع أن تتحلى إيطاليا بالهدوء أمام سويسرا في دور 16    ختام بطولة المناطق الأولى للشطرنج فئة الشباب تحت 18 سنة و فئة السيدات كبار    فقدان الجنسية السعودية من امرأة    ضبط مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما مواد مخدرة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هدى بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هدى بنت عبدالله الفيصل آل فرحان آل سعود    أمير عسير يُعلن إطلاق موسم الصيف 2024 بشعار "صيّف في عسير.. تراها تهول"    صنع التوازن.. بين الاستثمار الناجح وحماية التنوّع البيولوجي    يسر وطمأنينة    كيف نطوّر منظومة فكرية جديدة؟    د. الحصيص: التبرع بالكبد يعيد بناء الحياة من جديد    محافظ الطائف يزف 9321 خريجاً في حفل جامعة الطائف للعام 1445ه    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي    وفاة والدة الأمير منصور بن سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة «محرر سناب شات» تهكم على الأجانب والمجنسين وإلزامه بالتعويض
نشر في عكاظ يوم 27 - 06 - 2024

في واحدة من حروب مشاهير منصات و«ترندات» التواصل الاجتماعي، علمت «عكاظ»، أن لجنة ابتدائية مختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ألزمت صانع محتوى بإزالة محتوى نشره عبر «سناب شات» وأمرته بدفع تعويض 20 ألف ريال لمواطنة ناشطة في منصات التواصل الاجتماعي؛ لثبوت تضررها من منشورات الكاتب، وأضحى القرار نهائيا واجب النفاذ.
وحسب التفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، تتلخص وقائع الدعوى في أن ناشطة مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي تقدمت بدعوى ضد محرر محتويات في التواصل الاجتماعي تتهمه بالتشهير والتنمر والعنصرية والاستهزاء بها وسبها بعبارات جارحة، وتضمنت دعواها أن محرر المحتوى يحرّض المتابعين في سناب شات برفع بلاغات على حسابها، فضلا عن الإساءة لأعمالها التطوعية، وختمت دعواها بطلب محاسبته والاعتذار لها وتعويضها ب400 ألف ريال.
وفي جلسة حضرها أطراف الدعوى، أجاب المدعى عليه على التهم الموجهة، بأن حسابه في تطبيق السناب شات لم يتعرض للمدعية، وإنما ينشر أخبارا وتعليقات على مقاطع مشاهير التواصل الاجتماعي ويعلق على مقاطع الترند، وأكد أنه لم يتعرض للمدعية لا صراحة ولا تلميحاً ولم يذكر اسمها أو يتحدث عنها، مطالبا برد دعواها.
من جهة أخرى، باشرت القضية لجنة من ثلاثة أعضاء في تخصصات قضائية وإعلامية ونظامية، واطلعت على المرفقات في ملف القضية للفصل في الدعوى بموجب اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وفحصت اللجنة المقاطع المنشورة في سناب شات المتهم، وأكدت أن ما صدر عن المدعى عليه تجاوز النقد الموضوعي البناء الهادف، وتضمن محتواه إساءات وعبارات لا تليق بالمحتوى المحلي في النشر ما يخالف المادة التاسعة من نظام المطبوعات النشر، ومنها ثبوت تعديه بالقول بألفاظ عنصرية تجاه الأجانب والمتجنسين، فضلا عن استخدامه ألفاظا وعبارات مسيئة تضمنت السب والشتم والتهكم لاسيما تجاه من أسماهم ب«المتجنسين والمنتحلين»، فضلا عن وصفها بعبارات عدة مثل «الرقاصة والحقودة والحسودة والعجوز والحرباء»!
وأوضحت اللجنة، أن المقطع محل الدعوى والمنشور في سناب شات المتهم وما تبعه وما سبقه من منشورات فحصتها وراجعتها كانت مقاطع فيها إسقاط على المدعية بما يظهر هويتها، ما تقضي به اللجنة ثبوت المخالفة في حق المتهم، ولا ينال من ذلك رده بعدم ذكر أي اسم في المقاطع وأن ما نشره نقد صحفي، وأكدت اللجنة أن ذلك ليس مبررا للخروج من الذوق العام للمجتمع، وخلصت إلى منطوق حكمها.
حذف المحتوى المسيء
بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، جرى تذييل القرار وختمه بعبارة «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة»، وتقدمت المدعية إلكترونيا إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ منطوق الحكم على الكاتب، ومنها سداد المبلغ المحكوم به المقرر ب20 ألف ريال، إضافة إلى حذف المنشور محل الدعوى.
فرق بين الغرامة والتعويض
المحامي خالد أبو راشد، أوضح أن هناك فرقا بين التعويض المالي والغرامة، فالغرامة تدفع للدولة في الحق العام، والهدف منها إيلام الجاني وتأديبه، وأما التعويض فيدفع للمجني عليه في الحق الخاص، والهدف منه جبر الضرر.
وقال، إن اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر مشكلة بمرسوم ملكي ولها اختصاص ولائي بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، ولا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر. وأضاف: إن قواعد عمل اللجان المختصة الصادرة بقرار وزير الإعلام نصت على أن يتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، ما عدا القرار المتخذ في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.