صدر توجيه بالتأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، بالتقيد بما قضت به المادة ال14 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، من أن تشعر المراسم الملكية عن أي من الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها، الواردة في المادة ال13 من اللائحة. ونص التوجيه - الذي اطلعت «عكاظ» عليه - على ما أشير إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 240 - في المادة ال13 بشأن الحالات، التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها. وفي المادة ال14 من أن تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة ال13. وتتضمن المادة ال13 على الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها، وهي إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية، أو إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. كما تسحب الأوسمة إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها، أو إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته، وإذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك. ونصت المادة ال14 على أن تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة ال13 من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة ال11 من النظام.