اشترطت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة توفر خمسة شروط لقبول طلبات تملك العقارات. وبينت الأمانة أن الشروط تتمثل في تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5ه، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وأن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 1387/11/9ه. ومن الشروط أيضا وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.