بينت إحكام أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تدرس طلبات التملك وفق 5 شروط. *شروط قبول طلب التملك 1- تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5ه . 2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات. 3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء ادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9ه 4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي ، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي. 5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد. *6 جهات حكومية تتكون لجان النظر من 6 جهات حكومية 1- وزارة الداخلية 2-وزارة العدل 3-وزارة البيئة والمياه والزراعة 4-وزارة المالية 5-وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 6-الهيئة العامة لعقارات الدولة