أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن المقصود بطلب الاستكمال لإجراءات صكوك حجة الاستحكام هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ /218) في 1441/3/25ه والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام،مشيرةً إلى أن حالات طلبات استكمال إجراءات حجج الاستحكام تضمنت قواعد آلية عمل لجان النظر طلبات تملك العقارات على استكمال الكتابة إلى الجهات المنصوص عليها نظاماً، والإعلان في الصحف، أو إضافة الأطوال والمساحة. وبينت الأمانة أن الفرق بين طلبات الاستكمال وطلبات التعديل الشكلي تتمثل في أن طلبات الاستكمال تكون لصكوك حجج الاستحكام التي يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، ومنها: استكمال الكتابة إلى الجهات المنصوص عليها نظاماً، والإعلان في الصحف، وطلبات التعديل الشكلي تكون لصكوك حجج الاستحكام التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام ومنها: إضافة أو تعديل السجل المدني وتحويل القياسات إلى مترية وإضافة المساحة الإجمالية وتصحيح خطأ مادي كتابي وإضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط والقطعة وتعديل الحدود أو الأطوال دون زيادة وتعديل الاسم أو اللقب.