سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    جمعية البر الخيرية بالنويعمة توزع أكثر من 800 سلة غذائية على مستفيديها    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    موجز    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. الاتحاد في اختبار القادسية.. وديربي العاصمة يجمع النصر والشباب    في ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في ضيافة سوسيداد.. وتوتنهام يواجه ألكمار    ولي العهد يهنئ شتوكر بأدائه اليمين مستشاراً اتحادياً للنمسا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    بيئة عسير تقيم مبادرة إفطار صائم    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    13 طالباً من «تعليم الرياض» يمثلون المملكة في آيسف 2025    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تطلق برنامجي "أفق الرمضاني" و"بساتين القيم"    تحت رعاية خادم الحرمين وحضور علماء من 90 دولة.. انطلاق أعمال مؤتمر» بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    8 فحوصات مجانية بمراكز الرعاية الصحية.. تجمع مكة الصحي يفعل حملة «صم بصحة»    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    تعليم جازان يطلق جائزة "متوهجون"    فوز برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا    الاتفاق يتعثر أمام دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج    المملكة تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية    2.8% انخفاض استهلاك الفرد للبنزين    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    أهالي الدوادمي يشاركون في تسمية إحدى الحدائق العامة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 48 سماعة أذن للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في محافظة المهرة    نخيل العلا.. واحات غنية تنتج 116 ألف طن من التمور سنويًا    الاتحاد أكمل تحضيراته    غونزاليس: ندرك قوة الاتحاد    "تعليم الطائف":غداً إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع "صلة"    بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يطلق المرحلة الثانية من برنامج التمويل بالوكالة    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    أوروبا تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



140 يوماً وتنتهي فرصة التقديم لتملك العقار
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 2022

مجلس الوزراء يمنح هيئة عقارات الدولة صلاحيات لتطبيق قواعد طلبات تملك العقارات
منح مجلس الوزراء الهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية الاستثناء من شرط تقديم طلبات إثبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية من المدة المحددة ضمن شروط استقبال طلبات التملك، ونصت المادة 24 من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً على "تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية آلية الاستثناء من المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة لاستقبال طلبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية"، وتختص الفقرة الأولى من المادة الرابعة إلى اشتراط تقديم طلب التملك للعقار قبل الخامس من شهر جمادى الأولى المقبل، وحسب المادة 25 ترفع الهيئة للمقام السامي بشأن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك العقار لمقدم الطلب، ويحق لمن صرف النظر عن طلبه وفقاً لما ورد في المادة العشرين من القواعد التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان النظر، وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القواعد، أما إذا كان مقدم الطلب شريكاً في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استكمال صك الاستحكام، أو تعديله، بدون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره.
ما شروط التملك؟ وما الوثائق المطلوبة له؟ وما الذي يمنعه؟
الطلبات المشمولة بنظر اللجان
وتطبق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة، ويتم تشكيل لجان النظر واختصاصاتها في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات: الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية. وتشمل طلبات التملك التي تتولى اللجان النظر فيها، الطلبات التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة، والتي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية، وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين، إضافة إلى طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الصادر 25-3-1441، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار، وكذلك طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي الصادر غرة رمضان 1428، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.
القواعد تختص بتملك عقارات لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب للصفة النهائية
رفع الطلبات وقيدها
وحددت المادة الرابعة شروط قبول الطلب وفي مقدمتها: أن يقدم الطلب قبل الخامس من جمادى الأولى المقبل، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشروعات الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
المرافق والخدمات العامة
ومن شروط قبول طلبات تملك العقار: أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي في التاسع من شهر ذو القعدة عام 1387، وتشمل الشروط صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معارضته لأيٍ من الإجراءات المتصلة بذلك.
ما الوثائق المطلوبة..؟
وعددت المادة السادسة الوثائق والمستندات في طلبات التملك وهي الوثائق الرسمية، وتشمل :الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة، إضافة إلى أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، وكذلك القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها، أما الوثائق عادية، فتشمل الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل، ووثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية، وصكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.
النظر في طلبات التملك ودراستها
وحسب المادة التاسعة من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، تنظر اللجان طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب -دون الإخلال بالشروط الواردة في المادة الرابعة من القواعد- وفق الآتي: للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500) متر مربع، والزراعية على (5000) متر مربع، وفق الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء، و ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى، وللتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500) متر مربع، والزراعية على (5000) متر مربع، وفق الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء، وأن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9-11-1387 ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
تعديلات صكوك الاستحكام
وتنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر الصادر في 25 ربيع الأول عام 1441، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذه القواعد، وهي إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الحدود، أو الأطوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين، وإضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، وإضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، وتعديل رقم السجل المدني والاسم أو اللقب، وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي، وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
العقارات في حدود الحرم
ووفقاً للمادة 12 بشأن الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في غرة رمضان عام 1428، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع -للمقام السامي- عن كل حالة على حدة للتوجيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.