الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



140 يوماً وتنتهي فرصة التقديم لتملك العقار
نشر في الرياض يوم 15 - 07 - 2022

مجلس الوزراء يمنح هيئة عقارات الدولة صلاحيات لتطبيق قواعد طلبات تملك العقارات
منح مجلس الوزراء الهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية الاستثناء من شرط تقديم طلبات إثبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية من المدة المحددة ضمن شروط استقبال طلبات التملك، ونصت المادة 24 من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً على "تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية آلية الاستثناء من المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة لاستقبال طلبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية"، وتختص الفقرة الأولى من المادة الرابعة إلى اشتراط تقديم طلب التملك للعقار قبل الخامس من شهر جمادى الأولى المقبل، وحسب المادة 25 ترفع الهيئة للمقام السامي بشأن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك العقار لمقدم الطلب، ويحق لمن صرف النظر عن طلبه وفقاً لما ورد في المادة العشرين من القواعد التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان النظر، وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القواعد، أما إذا كان مقدم الطلب شريكاً في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استكمال صك الاستحكام، أو تعديله، بدون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره.
ما شروط التملك؟ وما الوثائق المطلوبة له؟ وما الذي يمنعه؟
الطلبات المشمولة بنظر اللجان
وتطبق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة، ويتم تشكيل لجان النظر واختصاصاتها في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات: الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية. وتشمل طلبات التملك التي تتولى اللجان النظر فيها، الطلبات التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة، والتي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية، وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين، إضافة إلى طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الصادر 25-3-1441، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار، وكذلك طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي الصادر غرة رمضان 1428، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.
القواعد تختص بتملك عقارات لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب للصفة النهائية
رفع الطلبات وقيدها
وحددت المادة الرابعة شروط قبول الطلب وفي مقدمتها: أن يقدم الطلب قبل الخامس من جمادى الأولى المقبل، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشروعات الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
المرافق والخدمات العامة
ومن شروط قبول طلبات تملك العقار: أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي في التاسع من شهر ذو القعدة عام 1387، وتشمل الشروط صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معارضته لأيٍ من الإجراءات المتصلة بذلك.
ما الوثائق المطلوبة..؟
وعددت المادة السادسة الوثائق والمستندات في طلبات التملك وهي الوثائق الرسمية، وتشمل :الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة، إضافة إلى أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، وكذلك القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها، أما الوثائق عادية، فتشمل الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل، ووثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية، وصكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.
النظر في طلبات التملك ودراستها
وحسب المادة التاسعة من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، تنظر اللجان طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب -دون الإخلال بالشروط الواردة في المادة الرابعة من القواعد- وفق الآتي: للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500) متر مربع، والزراعية على (5000) متر مربع، وفق الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء، و ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى، وللتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500) متر مربع، والزراعية على (5000) متر مربع، وفق الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء، وأن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9-11-1387 ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
تعديلات صكوك الاستحكام
وتنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر الصادر في 25 ربيع الأول عام 1441، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذه القواعد، وهي إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الحدود، أو الأطوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين، وإضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، وإضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، وتعديل رقم السجل المدني والاسم أو اللقب، وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي، وتحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
العقارات في حدود الحرم
ووفقاً للمادة 12 بشأن الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الصادر في غرة رمضان عام 1428، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع -للمقام السامي- عن كل حالة على حدة للتوجيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.