كشفت مصادر «عكاظ» أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وعرفت المصادر نظام المعاملات المدنية، بأنه مجموعة من القواعد والأحكام العامة التي تهدف إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، ويعد النظام حاكماً على جميع المعاملات المدنية، ما لم يوجد نظام خاص ينظم معاملات خاصة. وقالت المصادر العبرة بالنص الخاص. مثل: الأحكام المتعلقة بعقد العمل بين العامل ورب العمل ينظمها نظام العمل، فإن لم يوجد حكم خاص لواقعة في نظام العمل؛ فيرجع في الوصول إلى حكم هذه الواقعة إلى نظام المعاملات المدنية. وبحسب المصادر، فإن أبرز أهداف نظام المعاملات المدنية تتمثل في تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها وتوسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهذا ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود وحماية الملكية الفردية، فحماية الملكية يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي. وجاء في نظام المعاملات المدنية عدد من المضامين، منها تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية العامة، مثل تنظيم عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرها ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وبيان القواعد التي تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر ووضع القواعد والأحكام التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين وتنظيم أحكام الملكية، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالا يضر بجاره. ومن أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية، أنه يشكل نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، ويعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي تغطيها الأنظمة الحالية، ويأتي استكمالا لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، وترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقّق التنمية الشاملة. ويعزز نظام المعاملات المدنية استقرار الأحكام القضائية، ويرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام. ويهدف نظام المعاملات المدنية إلى حماية الملكية، ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم، كما يتناول نظام تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه. ويراعي النظام المعاملات والتغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال، ويضع نصوصاً نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين، وتستوعب كافة العقود والتعاملات. منع التعسف في استخدام الحق كشف نظام المعاملات المدنية مضامين جديدة مقارنة بالسابق، أبرزها التوسع في تصحيح العقد انطلاقاً من أن الأصل في العقود الصحة، في السابق لا يوجد نص نظامي يضبط مسألة تصحيح العقود والمسائل المتصلة بها وقرر قاعدة منع التعسف في استعمال الحق وبين الحالات التي تتضمن تعسفاً في استعمال الحق، كتعمد الإضرار بالغير، أو أن تكون الغاية من استعمال الحق غير مشروعة. في السابق لا يوجد حدود واضحة ونص تشريعي لقاعدة التعسف في استعمال الحق يكون حاكما على الوقائع التي تتطلب تطبيق القاعدة ونظم وضوح نظرية الظروف الطارئة وبين ضوابط الحالات التي تطبق فيها النظرية، والظروف الاستثنائية - في السابق عدم وجود نص نظامي يبين ضوابط وشروط الحالات التي تطبق فيها نظرية الظروف الطارئة كما نظم الأحكام المترتبة على رفض الدائن للوفاء، فجاء النظام بإجراءات محددة لمعالجة الأمر، مثل: أن يعذر المدين الدائن بقبول الوفاء وفق الإجراءات النظامية للأعذار، ويترتب على الأعذار أن تبعه الهالك محل الوفاء تنتقل إلى الدائن ويكون للمدين الحق في إيداع الدين لدى الجهة المختصة، في السابق لا توجد معالجة واضحة في الواقع العملي للحالات التي يرفض فيها الدائن الوفاء، مما أدى إلى تفاوت المعالجات. التعويض يشمل الكسب الفائت نص نظام المعاملات المدنية على أحكام التنازل عن العقد، فهذا التعامل صار له أهميته في ظل اتساع النشاط التجاري وحاجة كثير من المتعاملين إلى التنازل عن العقد ليحل محله المتنازل إليه في جميع الحقوق والالتزامات التي تضمنها العقد المتنازل عنه. في السابق عدم وضوح أحكام التنازل عن العقد وشروطه والآثار المرتبة عليه، كما جعل الحق في التعويض عن الضرر شاملا للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان المتضرر ينتظر كسباً محققاً أو أرباحاً محققة ثم أضر به آخر حتى فوت عليه هذا الكسب المحقق، فللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الكسب الفائت، ويمكن للمحكمة أن تعوضه بقدر ما فاته من كسب، في السابق تردد النظر في التعويض عن الكسب الفائت، والاختلاف في استحقاقه، فحسم النظام هذا التردد واختار جوازه وأثبت النظام الحق في التعويض عن الضرر المعنوي، فإذا أصاب شخص أذى نفسي أو ضرر في سمعته بسبب اعتداء أو فعل من شخص آخر، فللمتضرر الحق في التعويض، والنظام في هذا يتماشى مع التجارب الحديثة في هذا الشأن، في السابق عدم وجود نص نظامي يبين أحكام الأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي أو قصر الحق في التعويض على الضرر، إلى جانب تنظيم أحكام التعامل مع المال الشائع، أي المملوك لأكثر من شخص ملكاً مشتركاً، كعقار يشترك في ملكه أكثر من شخص، ووضع النظام ضوابط وإجراءات تنظم حقوق الشركاء، في السابق لا يوجد أحكام مفصلة تنظم العلاقات بين الشركاء في الملك الشائع. أحكام التقادم المسقط للدعوى قرر النظام أحكام التقادم المسقط للدعوى، فالأصل أن كل حق يمضي على نشوئه عشر سنوات فليس لصاحبه المطالبة به بعد ذلك أمام القضاء تحقيقاً لاستقرار التعاملات وحتى لا يتراخى أصحاب الحقوق عن المطالبة به، في السابق الأصل في الواقع العملي أن كل من له حق يملك أن يطالب به ولو طالت المدة، وهذا أدى إلى نشوء نزاعات.كما قرر النظام أحكام الارتفاق مثل حق المجرى، والمسيل والمرور ونحوها، في السابق لا يوجد تنظيم يحسم التردد والاختلاف في أحكام حقوق الارتفاق.