كشفت مصادر «عكاظ» عن أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس. وبحسب المصادر، فإن نظام المعاملات المدنية تضمن تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية العامة، مثل: تنظيم عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرها. ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وبيان القواعد التي تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر، وضع القواعد والأحكام التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين، تنظيم أحكام الملكية، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالا يضر بجاره. وحسم نظام المعاملات المدنية الحق في التعويض عن الضرر شامل للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان المتضرر ينتظر كسباً محققاً أو أرباحاً محققة ثم أضر به آخر حتى فوت عليه هذا الكسب المحقق، فللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الكسب الفائت، ويمكن للمحكمة أن تعوضه بقدر ما فاته من كسب. وقرر النظام أحكام التقادم المسقط للدعوى، فالأصل أن كل حق يمضي على نشوئه عشر سنوات فليس لصاحبه المطالبة به بعد ذلك أمام القضاء تحقيقاً لاستقرار التعاملات وحتى لا يتراخى أصحاب الحقوق عن المطالبة به.