انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    ترودو: كندا سترد بحزم على الرسوم الجمركية الأمريكية إذا لزم الأمر    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    «جيروزاليم بوست»: هل فقدت إسرائيل نفوذها في صفقة الأسرى؟    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    هزيمة النصر مطلب    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجناً و3 ملايين غرامة تنتظر المسيء لسكان إحدى المناطق
نشر في عكاظ يوم 05 - 06 - 2023

حركت النيابة العامة، دعوى جزائية ضد مواطن بعد توجيه النائب العام بالقبض عليه أمس الأول (السبت)، لإساءته الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى المناطق، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات في منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف محامون ومستشارون قانونيون ل«عكاظ»، أن القبض على المواطن جاء استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وستتم إحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة لمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي المجرّمة قانونياً.
وطبقاً للمحامي عبدالله محمد الكاسب، فالمدعى عليه في الجريمة سيعاقب وفق النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال الكاسب ل«عكاظ»: إن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، إضافة إلى أن النيابة ستحرك الدعوى الجزائية ضد المسيء وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
وأكد الكاسب، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
من جانبه، أوضح المحامي بدر بن فرحان الروقي ل«عكاظ»، أن المواد التي استندت عليها النيابة العامة تعطيها الصلاحية في إقامة الدعوى الجزائية للمصلحة العامة، إذ تنص المادة ال15، بأن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. وأضاف الروقي، أن المصلحة العامة في مثل هذه القضايا تقتضي تحريك دعوى جزائية لردع مثل هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى فتنة داخل المجتمع.
عقاب صارم لمثيري النعرات العصبية
أكدت المحامية سميرة بنت أحمد الجهني، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأضافت، أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، وأن للعصبية آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع، أهمها الوقوع في الحقد، والغل، والكراهية، والتباغض، والقطيعة بسبب التعصب للقبيلة، أو الجنس، أو النسب أو اللغة أو غير ذلك، وإيقاع الوهن والتفكك في جسد الأمة الإسلامية، ويجب على الجميع الابتعاد عن أي فعل يتجسد في سلوك محظور، ولا عبرة لمن يقول لا أقصد أو إنني أعبر عن وجهة نظري أو من باب الدعابة لطالما الفعل اتجه للإرادة وأحداث النتيجة وعلم بها.
ولفت المحامي محمد بدر السبهان، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن الدولة أولت اهتمامها لتعزيز اللحمة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الطائفية أو الفرقة، وأفردت نصاً نظامياً بأهم الأنظمة، وهي المادة 12 بالنص الأساسي للحكم «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، محذراً من أن إنتاج ونشر ما من شأنه إثارة العنصرية عبر الشبكة المعلوماتية مجرم ويعد مساساً بالنظام العام ويدخل تحت طائلة المساءلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنتظر مرتكبيها عقوبة السجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.