إنجاز جديد للتعاونية للتأمين بتحقيق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المرموقة    نتنياهو.. يرفض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة    المملكة تدعم التعافي الاقتصادي في اليمن    إنفراج أزمة "تيك توك"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    العدالة ينتزع الصدارة.. النجمة يسقط الطائي بثلاثية    سان جرمان يواجه لحظة الحقيقة أمام سيتي    تدشين معرض «سيرة ومسيرة» للفنان سعد العبيّد في الرياض    «ماراثون أقرأ».. يشهد تفاعل الجماهير العربية    نمو قطاع الفنون والترفيه والتسلية %20    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    رسميًا.. الهلال يضم كايو سيزار    مجلس الوزراء يأمل مساهمة وقف إطلاق النار في إنهاء الحرب الإسرائيلية    بيع المواشي الحية عن طريق الأوزان.. مستجد يخدم المستهلك    الذهب يرتفع لذروة 10 أسابيع مع ضبابية التعريفات الجمركية    استعراض برامج منارة حائل الفضائية أمام عبدالعزيز بن سعد    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    وزير التجارة يبحث تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي مع قطر    "مركز صحي العالية" ينفذ محاضرة للتوعية بأهمية الغذاء الصحي للطلاب والطالبات في ابتدائية ومتوسطة العالية    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر    ترمب يتوج عودته بقرارات العفو    فيصل بن فرحان: علينا تجنب أي حرب جديدة في المنطقة    مهام فضائية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي    محافظ الطائف يكرم مدير إدارة دوريات الأمن    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    اتحاد القدم يعقد ورشة عمل للمحاضرين المعتمدين في الاتحادين السعودي والآسيوي    الاتفاق على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني    أوامر ترمب تثير مخاوف أممية ودولية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    إنجازات مجتمعية ومبادرات نوعية خلال عام 2024 بالمنطقة الشرقية    نشر 25 حكم تشهير بجرائم الغش والتستر التجاري    70 % نسبة انخفاض وفيات الإنفلونزا الموسمية هذا الموسم    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    الديوان الملكي: وفاة عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز    التوسع في الاختصاصات تدريجياً بالمكاتب الفنية في «الاستئناف»    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. الشاعر علي فارس النعمي    الأفلام السعودية تضيء شاشات السينما الهندية لأول مرة عبر ليالي الفيلم السعودي    السفيرة الأميرة ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    أمير الحدود الشمالية: عام الحرف اليدوية يجسد اهتمام القيادة بترسيخ التراث وإبرازه عالمياً    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ترمب يطلق ثورة التغيير    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    حتى لو    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (209)
نشر في عكاظ يوم 04 - 11 - 2022

المبادئ الأساسية للقوانين لها قيمة وقوة، ومن تلك المبادئ أن لا تتعارض القواعد القانونية مع بعضها؛ أي لا تنص أي قاعدة قانونيَّة على أمر وتنص قاعدة أُخرى على أمرٍ يتعارض مع ما تنص عليه الأولى، سواء على مُستوى القانون العام أو القانون الخاص، فضلاً عن عدم جواز مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون.
لذلك نجد أن المصنف، والمُؤلف، والمصنفات الأصلية، والمصنفات المستثناة من الحماية، هي مصطلحات تم تعريفها وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف. والمصنفات المستثناة من الحماية الواردة في نص المادة (4) من نظام حماية حقوق المؤلف بيّنت ما هو مستثنى من الحماية. وبالتالي فإن كتابة اللوائح القانونية والمذكرات وإعطاء الاستشارات القانونية لا تُعد من الإنتاج الفكري للفرد ولا تتمتع بالحماية بقوة القانون.
وباعتبار أن مبدأ تدرج القاعدة القانونية يعني ترتيب القواعد من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها وللجهة المصدرة لها، فإن مؤدى هذا المبدأ يكمن في عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى مرتبة وإلا غدت غير مشروعة وهذا التدرج ضرورة من أجل بسط مقتضيات مبدأ المشروعية والوصول لقوة القانون.
لذا نجد أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية قد خالفت هذا المبدأ الراسخ للتدرج وذلك في المادة (209) البند (ب) الفقرة(4) من اللائحة. ومقتضى ذلك مخالفتها للعديد من الأنظمة المتعلقة بعدد من المهن التي تناولتها المادة، خصوصاً نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بل خالفت صراحة مقتضيات نظام حماية حقوق المؤلف، بحيث جعلت الاستشارات القانونية إنتاجاً فكرياً، وهذا الأمر معيب لمخالفته نصوص القوانين، وكذلك متطلبات الترخيص لمهنة المحاماة، فليس من المتصور أن من كتب لائحة أو مذكرة قانونية ينتج عن ذلك قيامه بتسجيلها على أنها ملكية فكرية،
لذلك يستخدم غير المرخصين بالعمل في تلك المهن هذه المادة ذريعة لممارساتهم المخالفة، وهذا يتعارض صراحة مع قوانين تنظيم تلك المهن ومتطلبات الحصول على تراخيص لمزاولتها، مما ينتج عنه مخاطر عديدة تنشأ من هذه الممارسات! منها تضارب المصالح والفساد المالي والإداري وأضرار جسيمة تحيط بالفرد والمجتمع نتاجها ضياع الحقوق وفقد المراكز القانونية بسبب ممارسات أشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين لمزاولة هذه المهن.
ختاماً، لحماية المهن التي تناولتها المادة (209) ولحماية مهنة المحاماة خصوصاً من أي انتهاك أو انتحال أو تعدٍ أو تدليس أو إيهام، ننادي الجهة المختصة بتعديل هذه المادة التزاما بنصوص القانون وبمبادئه الرصينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.