كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    حكاية أطفال الأنابيب (2)    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (209)
نشر في عكاظ يوم 04 - 11 - 2022

المبادئ الأساسية للقوانين لها قيمة وقوة، ومن تلك المبادئ أن لا تتعارض القواعد القانونية مع بعضها؛ أي لا تنص أي قاعدة قانونيَّة على أمر وتنص قاعدة أُخرى على أمرٍ يتعارض مع ما تنص عليه الأولى، سواء على مُستوى القانون العام أو القانون الخاص، فضلاً عن عدم جواز مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون.
لذلك نجد أن المصنف، والمُؤلف، والمصنفات الأصلية، والمصنفات المستثناة من الحماية، هي مصطلحات تم تعريفها وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف. والمصنفات المستثناة من الحماية الواردة في نص المادة (4) من نظام حماية حقوق المؤلف بيّنت ما هو مستثنى من الحماية. وبالتالي فإن كتابة اللوائح القانونية والمذكرات وإعطاء الاستشارات القانونية لا تُعد من الإنتاج الفكري للفرد ولا تتمتع بالحماية بقوة القانون.
وباعتبار أن مبدأ تدرج القاعدة القانونية يعني ترتيب القواعد من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها وللجهة المصدرة لها، فإن مؤدى هذا المبدأ يكمن في عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى مرتبة وإلا غدت غير مشروعة وهذا التدرج ضرورة من أجل بسط مقتضيات مبدأ المشروعية والوصول لقوة القانون.
لذا نجد أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية قد خالفت هذا المبدأ الراسخ للتدرج وذلك في المادة (209) البند (ب) الفقرة(4) من اللائحة. ومقتضى ذلك مخالفتها للعديد من الأنظمة المتعلقة بعدد من المهن التي تناولتها المادة، خصوصاً نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بل خالفت صراحة مقتضيات نظام حماية حقوق المؤلف، بحيث جعلت الاستشارات القانونية إنتاجاً فكرياً، وهذا الأمر معيب لمخالفته نصوص القوانين، وكذلك متطلبات الترخيص لمهنة المحاماة، فليس من المتصور أن من كتب لائحة أو مذكرة قانونية ينتج عن ذلك قيامه بتسجيلها على أنها ملكية فكرية،
لذلك يستخدم غير المرخصين بالعمل في تلك المهن هذه المادة ذريعة لممارساتهم المخالفة، وهذا يتعارض صراحة مع قوانين تنظيم تلك المهن ومتطلبات الحصول على تراخيص لمزاولتها، مما ينتج عنه مخاطر عديدة تنشأ من هذه الممارسات! منها تضارب المصالح والفساد المالي والإداري وأضرار جسيمة تحيط بالفرد والمجتمع نتاجها ضياع الحقوق وفقد المراكز القانونية بسبب ممارسات أشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين لمزاولة هذه المهن.
ختاماً، لحماية المهن التي تناولتها المادة (209) ولحماية مهنة المحاماة خصوصاً من أي انتهاك أو انتحال أو تعدٍ أو تدليس أو إيهام، ننادي الجهة المختصة بتعديل هذه المادة التزاما بنصوص القانون وبمبادئه الرصينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.