مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبناء والحضانة مَن الأحق.. الأب أم الأم أم غيرهما؟

بعد صدور نظام الأحوال الشخصية؛ حُسمت أمور كانت تعتمد سابقاً على اجتهاد القضاة، وأصبح المحامي يتصور بشكل كبير مصير القضية الموكلة إليه، والمستشار يقدم استشارته بتصور أوضح من خلال النصوص، مع أن النظام جاء مقرراً لغالب المعمول به سابقاً في القضاء، ولكن الفروقات كانت مؤثرة.
ومن الفروقات بين المعمول به سابقاً ونصوص النظام، ترتيب أولوية استحقاق الحضانة؛ فسابقاً كانت الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب...إلخ، أما الآن فنص النظام في المادة السابعة والعشرين بعد المائة على: اعتماد ترتيب الأم ثم الأب ثم الجدة لأم...إلخ.
الموضوع الذي اختلف فيه كبار المتخصصين، ولاقى جدلاً واسعاً: هل الحضانة تسقط عن المرأة المتزوجة؟ فهي مسألة خلافية بين الفقهاء؛ منهم من يرى سقوطها لحديث الرسول (عليه الصلاة والسلام): «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، ومنهم من يرى بقاء الحضانة حتى بعد زواجها كابن القيم والسعدي، خاصة بأن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قضى بابنة حمزة لخالتها المتزوجة، وكان غالب المعمول به قضاءً قبل صدور نظام الأحوال، بقاء الحضانة للمرأة المتزوجة باشتراط موافقة زوجها الجديد ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ثم جاءت المادة السادسة والعشرون بعد المائة ونصها: دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
يبدو النص واضحاً للوهلة الأولى ويفهم منه سقوط الحضانة عن الأم المتزوجة وأن الأب أحق، ولكن عند قراءة السياق كاملاً، كيف لزوج الأم أن يكون أجنبياً عن المحضون؟، إذ رأى البعض أن الأجنبي هنا لا يُقصد به زوج الأم، بل قيل إن المادة نفسها لا تتحدث عن الأم إنما تتحدث عن حضانة «غير الوالدين» للمحضونين، ثم هل المصلحة المذكورة في النص هي ذات المصلحة التي جعلت معظم القضاة سابقاً يحكمون ببقاء الحضانة لدى الأم لكون جانب الأنثى مقدماً؟ أم مجرد زواجها يعد مسقطاً لها؟، تبدو المادة مرنة جداً، وتحتمل جميع هذه الأوجه، فهل اللائحة ستحسم هذا الجدل الواسع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.