الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    السعودية وكأس العالم    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    رغم الهدنة.. (إسرائيل) تقصف البقاع    أفغانستان: 46 قتيلاً في قصف باكستاني لمخابئ مسلحين    وطن الأفراح    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    حل الفصائل.. خطوة سورية على الطريق الصحيح    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    ملك البحرين: علاقاتنا بالسعودية أخوية ومميزة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة مع تراجع الصادرات    وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    وهم الاستقرار الاقتصادي!    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    حرس حدود عسير ينقذ طفلاً مصرياً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبناء والحضانة مَن الأحق.. الأب أم الأم أم غيرهما؟

بعد صدور نظام الأحوال الشخصية؛ حُسمت أمور كانت تعتمد سابقاً على اجتهاد القضاة، وأصبح المحامي يتصور بشكل كبير مصير القضية الموكلة إليه، والمستشار يقدم استشارته بتصور أوضح من خلال النصوص، مع أن النظام جاء مقرراً لغالب المعمول به سابقاً في القضاء، ولكن الفروقات كانت مؤثرة.
ومن الفروقات بين المعمول به سابقاً ونصوص النظام، ترتيب أولوية استحقاق الحضانة؛ فسابقاً كانت الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب...إلخ، أما الآن فنص النظام في المادة السابعة والعشرين بعد المائة على: اعتماد ترتيب الأم ثم الأب ثم الجدة لأم...إلخ.
الموضوع الذي اختلف فيه كبار المتخصصين، ولاقى جدلاً واسعاً: هل الحضانة تسقط عن المرأة المتزوجة؟ فهي مسألة خلافية بين الفقهاء؛ منهم من يرى سقوطها لحديث الرسول (عليه الصلاة والسلام): «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، ومنهم من يرى بقاء الحضانة حتى بعد زواجها كابن القيم والسعدي، خاصة بأن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قضى بابنة حمزة لخالتها المتزوجة، وكان غالب المعمول به قضاءً قبل صدور نظام الأحوال، بقاء الحضانة للمرأة المتزوجة باشتراط موافقة زوجها الجديد ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ثم جاءت المادة السادسة والعشرون بعد المائة ونصها: دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
يبدو النص واضحاً للوهلة الأولى ويفهم منه سقوط الحضانة عن الأم المتزوجة وأن الأب أحق، ولكن عند قراءة السياق كاملاً، كيف لزوج الأم أن يكون أجنبياً عن المحضون؟، إذ رأى البعض أن الأجنبي هنا لا يُقصد به زوج الأم، بل قيل إن المادة نفسها لا تتحدث عن الأم إنما تتحدث عن حضانة «غير الوالدين» للمحضونين، ثم هل المصلحة المذكورة في النص هي ذات المصلحة التي جعلت معظم القضاة سابقاً يحكمون ببقاء الحضانة لدى الأم لكون جانب الأنثى مقدماً؟ أم مجرد زواجها يعد مسقطاً لها؟، تبدو المادة مرنة جداً، وتحتمل جميع هذه الأوجه، فهل اللائحة ستحسم هذا الجدل الواسع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.