أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    هزيمة النصر مطلب    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات لا تورث عند وفاة صاحب المهنة !
نشر في عكاظ يوم 10 - 09 - 2022

أكّد قانونيون ل«عكاظ» أنه عند وفاة صاحب المهنة الوحيد في الشركات المهنية العاملة في مجالات المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتقييم العقاري، ولم يبق في الشركة شريك مرخصٌ غيره؛ فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها مع فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخصٌ غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته ما لم يشترط عقد التأسيس خلاف ذلك.
وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ» أنه من المعلوم أن الشركة المهنية هي الشركة القائمة على تقديم أعمال مهنة تولى القانون تنظيمها من حيث الترخيص والتأهيل وغيرهما، لذا هي شركة يشترط فيها وجود ترخيص لأحد الشركاء في نشاط الشركة، والشريك هو الذي يمارس العمل ولا يجوز لغير المرخص ممارسة العمل محل النشاط كما قضى بذلك نظام الشركات المهنية، وإذا كانت الحال كذلك فإن وفاة المرخص (صاحب المهنة) ستؤثر على ممارسة الشركة لأعمالها من حيث إذا لم يبق مرخص غيره فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها ولها فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخص غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته.
من جانبه، أوضح المحامي إبراهيم الحقوي أن نظام الشركات عالج هذه الحالة، إذ إنه في حالة توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فإن حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- تؤول إلى ورثته. وعند وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب في ما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. كما يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
وأما إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية فتؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
أما القانوني معتاد الجهني فقال إن نظام الشركات الجديد أُفرد الباب الثامن منه لتنظيم الشركات المهنية بشكل خاص، ويمكن للشركة المهنية اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في النظام وهي: شركة تضامن أو شركة ذات توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ومما تمتاز به الشركات المهنية عن بقية الشركات أن الشريك فيها لا يعد تاجراً؛ لما تمارسه الشركة المهنية من أعمال مهنية كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة، ولتعدّد هذه المهن أجاز المنظّم لهذه الشركات ممارسة أكثر من مهنة عن طريق شركاء مرخّص لهم، فيجوز للشركة المهنية أن تمارس مهنة المحاماة والهندسة -على سبيل المثال- في آن واحد.
وممّا يُشكل ويكثر السؤال عنه هو مصير الشركة المهنية في حال وفاة الشريك المهني، لذا سنقوم بتوضيح مآلات الشركة المهنية بعد وفاة الشريك المهني بإيجاز:
عندما يتوفى الشريك المهني في الشركة المهنية يُنظر إلى وجود شريك مهني آخر من عدمه، حيث إن الشركة المهنية تمارس أعمالها عن طريق الشركاء المهنيين المرخص لهم، وعند عدم وجود الممارس المهني بعد وفاة الممارس الوحيد وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل فترة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وإلّا انقضت.
وفي حال وجود شريك مهني آخر ولم تنقض الشركة بقوة النظام، تنتقل حصص أو أسهم المورّث إلى ورثته مباشرة، فإن كان أحد الورثة ممارساً للمهنة محل نشاط الشركة، فيقوم مقام مورّثه ويصبح شريكاً مهنياً بعد موافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العمومية -حسب شكل الشركة-، وإذا لم تتم الموافقة على ممارسته المهنة مقام مورّثه، فيصبح الوارث شريكاً غير مهني، وإن كان شكل الشركة شركة تضامن فيستمر باقي الشركاء في أعمالها، ويأخذ الورثة حصة مورّثهم بعد تقييمها، أو يقوم الشركاء بعد موافقتهم بتحويلها إلى شركة ذات توصية بسيطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.