طالب نادي الهلال مركز التحكيم الرياضي السعودي، بالنقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات بشأن قضية اللاعب محمد كنو، مستغربا من توقيت اصدار القرار الذي واكب توقيت الإجازة الرسمية، دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقا للمادة (29) من القواعد الإجرائية للمركز. جاء ذلك خلال البيان الذي نشره «الهلال» في موقعه الرسمي عبر «تويتر» جاء نصه «أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى «مركز التحكيم الرياضي السعودي» اليوم (الأحد) لطلب النقض الكلي لقرار «غرفة فض المنازعات» الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشأن قضية اللاعب «محمد كنو» والذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف «كنو» عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار»،. وبين المجلس أن «طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى «مركز التحكيم الرياضي السعودي»، حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار «غرفة فض المنازعات» توقيت الإجازة الرسمية تاريخا لإعلان قرارها المجحف دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقا للمادة (29) من القواعد الإجرائية ل«مركز التحكيم الرياضي السعودي»، مما تسبب في الضرر على النادي في مباراتين أمام الفيحاء وضمك ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، منوها إلى أن «اختيار أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احتراما للمادة (3) فقرة (13) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم التي تنص على احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة». وشدد البيان على أن قرار «المنازعات»، «جانبه الصواب في جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى «مركز التحكيم الرياضي»، ومنها على سبيل المثال أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ، حيث كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض، حيث جاء القرار مخالفا لهذا المبدأ رغم وجوده في المادة رقم (18) من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي». وأكد البيان على أن إيقاف اللاعب محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المادة (43) الفقرتين (4-5) من لائحة الاحتراف، وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرّفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف بأنها تبدأ بعد سريان العقد، حيث إن العقد محل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ 1/ 7/ 2022، وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مورد النص. وأشار البيان إلى استشهاد «غرفة فض المنازعات» بسابقة قضائية صادرة من «مركز التحكيم الرياضي السعودي» جاء انتقائيا في جزئية التعويض، لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمن أيضا الحكم بعدم اختصاص «غرفة فض المنازعات» بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه، بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضا. وأبدت إدارة الهلال ثقتها في أن ينقض «مركز التحكيم الرياضي السعودي» القرار المستغرب، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي قانونيا وفق الأنظمة المعمول بها.