بعد أن أصدرت غرفة فض المنازعات عقوبة على الهلال بإيقافه عن التسجيل لفترتين، وفرض عليه دفع مبلغ 27 مليون ريال بالتضامن مع اللاعب محمد إبراهيم كنو، وإيقاف اللاعب كنو لمدة 4 أشهر من تاريخ صدور القرار. ومنذ ساعة إعلان القرار والساحة الرياضية تطرح التساؤلات هل العقوبات الصادرة مستحقة؟ وهل غرفة فض المنازعات هي الجهة صاحبة الصلاحية في هكذا قرار؟ وهل من المتوقع ثبيت القرار بعد الاستئناف لدى مركز التحكيم أو نقض القرار؟ كل هذه الأسئلة طرحتها "دنيا الرياضة" على أصحاب الاختصاص، وأفاد القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي فيما يتعلق بقرار قضية اللاعب محمد كنو، مع عدم الإخلال بعمل وصلاحيات الأعضاء في غرفة فض المنازعات، ولكن -حسب الرأي القانوني - فإن القرار معيب من الجانب القانوني وجانبه الصواب، أولاً: من حيث توقيت القرار بإصداره ليلة العيد في وقت متأخر من الليل وأثناء الإجازة الرسمية للدولة (إجازة عيد الفطر) بمعاقبة اللاعب بإيقافه أربعة أشهر، واللاعب لديه مباراة رسمية مع فريقه "الهلال" في ثاني أيام العيد، فقد فوّت على اللاعب محمد كنو تقديم استئناف ضد القرار، وتعليق العقوبة مؤقتاً لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي للسماح له باللعب لحين البت في القضية، إذ مركز التحكيم الرياضي السعودي ومنسوبيه يتمتعون بإجازة رسمية لعيد الفطر، كما أن العقوبات الرياضية المنصوص عليه في الفقرتين "4" و"5" من المادة "43" تتعلق بإنهاء العقد أثناء الفترة المحمية، لكن في حالة اللاعب كنو حيث قام اللاعب بإنهاء عقده مع نادي النصر قبل دخول الفترة المحمية وقبل سريان عقده الجديد مع نادي النصر، أي قبل يدخل العقد حيز التنفيذ، وبالتالي كانت العقوبات الرياضية بإيقاف اللاعب أربعة شهور وكذلك بمنع ناديه الهلال لمدة فترتي تسجيل غير صحيحة. فيما أكد القانوني عبدالله الشايع أن القرار الصادر من غرفة فض المنازعات ضد اللاعب محمد كنو والهلال قرار خاطئ، وغرفة فض المنازعات ليست الجهة المعنية في إصدار عقوبة الإيقاف على اللاعب وحرمان الهلال من فترتي تسجيل، حيث تنص الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة 43 بلائحة الاحتراف على أن غرفة فض المنازعات تكون صاحبة الاختصاص في العقود التي تم انتهاكها في الفترة المحمية، والفترة المحمية هي من بداية سريان العقد، واللاعب محمد كنو انتهك عقد النصر ووقع عقداً مع الهلال قبل بداية الفترة المحمية وقبل سريان العقد، لذلك القرار من السهل نقضه فهو ولد ميتاً لأنه صدر من جهة ليست الجهة المخولة بإصدار القرار في قضية لم ينتهك فيها العقد أثناء الفترة المحمية، أما ما يتعلق بالاستحقاق المالي الوارد في القرار بالتعويض بمبلغ 27 مليون، فهذا القرار حق أصيل لغرفة فض المنازعات وهو يخضع لبنود العقد وشروطه وللائحة الاحتراف ولائحة فض المنازعات. عبدالله الشايع