فيما صدرت الموافقة على تعديلات في نظام المرور بالسماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، والموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفق ضوابط، أكد متخصص قانوني ل«عكاظ»، أن التعديلات أجازت الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية مباشرة على المخالفين في المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، على أن تتولى الدوائر المرورية في المحاكم العامة الفصل في الاعتراضات. ونقلت مصادر «عكاظ»، أن كل من وزرات (الداخلية، العدل، المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم) ستتولى الاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية. ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار الموافقة على تعديلات على المادة ال75 من نظام المرور. ونصت تعديلات نظام المرور على: تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر». فيما جاءت تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: «تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية. وأوضحت التعديلات الجيدة، قيام كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (2) من المادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار. من جهته، قال المحامي أشرف السراج: «النظام سمح بالاعتراض على المخالفات المرورية، والدوائر المرورية دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة، وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث وعن مخالفات نظام المرور، وتشكلت دوائر مرورية في المحاكم العامة بمدن المملكة مختصة بالقضايا المرورية لتكون نواة لتشكيل محاكم مرورية متى دعت الحاجة لذلك، وتتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية». ولفت السراج، إلى أن تعديلات نظام المرور جاءت تماشياً مع التطورات المتلاحقة التي في المجتمع، وذلك للتسهيل والتخفيف من الأعباء على المواطنين والمقيمين وحماية الطرقات من المخالفات. وبين أن وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتقليل الوقت والجهد، ورجح أن النظام يسري على المخالفات الجديدة وفي انتظار ما تقره اللجنة التي تتولى ترتيب الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية.