صدر مرسوم يقضي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور تشمل إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة. وبينت المصادر أن التعديلات تضمنت إجازة تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبةٍ لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية. وبحسب التعديلات على نظام المرور تقرر ما يلي: 1 - تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي: «2 - مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر». 2 - تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: «3 - تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (2) من المادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.