تضمن تعديل المادة 75 من نظام المرور الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي ، مدة الاعتراض على المخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، بعد إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة. وتستهدف هذه الاجراءات ومرونتها من خلال التعديل ، تعزيز ثقافة الالتزام واحترام الأنظمة المرورية لرفع مستوى السلامة والحفاظ على الأرواح من مخاطر المستهترين. ونص التعديل على أنه في حال مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتسديد الغرامة. وطبقا للتعديل ، يجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حسابات المخالف البنكية مباشرة، حال لم يقم بالسداد خلال المدة المحددة، وذلك وفق آلية تضعها وزارات العدل والداخلية والمالية والبنك المركزي وديوان المظالم، كما تحدد وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارة للسلامة المرورية، المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرّض السلامة العامة للخطر. كما يجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة ، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.