مغادرة الطائرة ال19 إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي    إشكالية نقد الصحوة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    شتاء طنطورة يعود للعُلا    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: القضاة وأعضاء النيابة السابقون ممنوعون من المحاماة.. إلا بشروط
نشر في عكاظ يوم 20 - 02 - 2022

كشف مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسة مهنة المحاماة، منع القضاة وأعضاء النيابة المستقيلين والمنتهية علاقاتهم بعملهم من الترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة أو الحصول على وكالة، تنظرها أو تحقق فيها الجهة التي عمل فيها آخر سنة من عمله، أو تخص الجهة التي عمل فيها آخر سنة من عمله وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بعمله، وأكدت التعليمات على أن يحال المخالفون للتحقيق أمام نزاهة.
وبحسب المشروع الذي اطلعت «عكاظ» تسري القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي ومن في حكمهم، وهم القضاة في القضاء العام وقضاة ديوان المظالم، والملازمون القضائيون، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان شبه القضائية وأعوان القضاء في حكم من سبق لهم العمل في السلك القضائي في سريان الحظر فيما يتناسب مع طبيعة عملهم السابقة.
وأوضحت القواعد أن المنع يشمل جميع أعمال مهنة المحاماة، ومن ذلك الترافع والتمثيل وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية وإبداء الرأي وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.
ووفق القاعدة الخامسة، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم، في آخر سنة من عمله في السلك القضائي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة، ونصت القاعدة السادسة على أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام الإشارة إلى خبراته السابقة في الجهة.
وشددت القواعد التنظيمية على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بحيث يلتزم من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه بالتأكد -قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة- من عدم تعارض المصالح أو وجود مخالفة لأحكام القواعد كما تصدت القواعد لأي محاولات للقفز على التنظيم؛ إذ نصت على أنه لا يجوز للمنشأة القانونية أو مكتب المحاماة تقديم الأعمال المحظور تقديمها على من سبق له العمل في السلك القضائي في حال كونه شريكا فيها أو عاملا لديها أو متعاونا معها. كما شددت على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية المختصة بشأن مخالفة القواعد.
6 مخرجات.. 19 دولة..
10 سوابق قضائية
أوضحت وزارة العدل أن المشروع يستهدف تعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي وتحقيق العدالة بين اطراف الدعوى والموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة. وبينت أن أعمال المشروع تضمن 6 مخرجات رئيسية ومقارنة 10 عناصر رئيسية و26 عنصراً فرعياً بأفضل التجارب الدولية والإقليمية ودراسة ما يزيد عن 6 مراجع من الأوراق العلمية وورش العمل مع المختصين وتحليل ما يزيد عن 10 سوابق قضائية محلية وأجنبية ودراسة ما يزيد عن 12 تشريعا وطنيا في تنظيم حالات تعارض المصالح.
وبينت الوزارة أنها اختارت الدول محل الدراسة المقارنة وفقاً للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة ووقع الاختيار على 19 دولة لتتكون محل الدراسة المقارنة؛ منها أمريكا وكندا وسنغافورة وأستراليا وأيرلندا واليابان وتايوان ومصر والأردن وعمان وقبرص والكويت والجزائر.
قاروب: غش.. خداع.. تدليس
علق ل«عكاظ» المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، ورحب بمشروع القواعد التي تضيف بعدا مهنيا وأخلاقيا لمهنة المحاماة والسلطة القضائية، متمنيا أن يضاف إليها ضباط الأمن وكتاب العدل وجميع المستشارين القانونيين في أجهزة الدولة، وأن تمتد فترة الحظر من مهنة المحاماة والترافع والوكالة بما لا يقل عن 3 سنوات عقب انتهاء علاقتهم بعملهم، وأن يكون المنع للعمل المباشر أو الاستشاري وأن تشمل العقوبات الموكلين. وأضاف قاروب: أيضا من المهم بمكان إزالة اللوحات الدعائية على المباني والمطبوعات التي تحمل المناصب والخبرات السابقة للمحامي؛ لأنها تحتوي على تدليس وغش وخداع وإساءة خطيرة وشبهات للسلطة القضائية وما يفترض فيها من نزاهة وحياد واستقلال.
ودعا في ختام حديثه جميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى احترام هذه القواعد والعمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لتطوير السلطة القضائية التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة.
العدل:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.