أكد قانونيون ل«عكاظ» أن خدمة الحاسبة العمالية التي أطلقتها وزارة العدل تسهم في تسريع استرجاع الحقوق الوظيفية والعمالية وتسهل إجراءات التقاضي ما يرفع جودة المنتج القضائي. وقالوا إن إطلاقها يعزز الوعي الحقوقي ويسهل تطبيق نظام العمل ولائحته في ما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية. وأكدت مصادر أن الحاسبة العمالية خدمة مجانية لأي من المتقاضين من السعوديين وغير السعوديين عبر 3 خطوات، تبدأ بالدخول على موقع الوزارة، والذهاب إلى صفحة الحاسبة، وتعبئة البيانات المطلوبة وتشمل نوع العقد وسبب انتهاء العلاقة العمالية والراتب ومدة الخدمة بالسنوات والأشهر والأيام. وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل وهي الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر إضافة إلى متوسط الأجر. وكشفت الوزارة أن الحاسبة العمالية دقيقة في نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق وتعد الإصدار الأول وتستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية. وتتميز «الحاسبة العمالية» التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى بشموليتها لأهم الحقوق مع سهولة استخدامها وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة إضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.متى يحصل العامل على مكافاة نهاية الخدمة؟ المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أكد أن مكافأة نهاية الخدمة تعد من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، وأوجب المُشَرِّع على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء العقد سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد، وتم تسهيل طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل. وفي السياق ذاته، أوضحت المشرفة على القضايا العمالية في مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية أسماء جابر الشهري، أن القضاء العمالي يخطو بوتيرة متسارعة وفق منظومة تدعمها التقنية ومنها الحاسبة العمالية التي تقدم تقريرا ماليا للمتقاضين، وقالت إن المحاكم العمالية تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها. وطبقا لرصد «عكاظ» تبدأ الدعوى العمالية عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكانا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وبالنسبة لدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم فيتم رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية وحددت الأنظمة خمسة أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة، تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.