في يوم الإثنين الموافق 20/02/1440ه تم تدشين المحاكم العمالية في عدد من المدن الرئيسية بالمملكة، وذلك بجهود وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وفي عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والمحاكم العمالية هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام، وتتألف المحاكم العمالية من دوائر متخصصة وتتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر. وبالنسبة لمقر تلك المحاكم فقد نص النظام على أن تنشأ محاكم الدرجة الأولى في سبع مدن وهي على النحو التالي (الرياض - الدمام - جدة - مكةالمكرمة - المدينةالمنورة - أبها - بريدة). كما أنشئت ثماني عشرة دائرة عمالية متخصصة في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محاكم عمالية. ومن اختصاصاتها النظر في الدعاوى التالية:1-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.2-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو التعويضات.3- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.4-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.5-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.6-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.7-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. وبالنسبة للدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمرّ بخطوتين: الخطوة الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقاً لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً. الخطوة الثانية وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكاناً (حال تعذر التسوية صلحاً) المنازعةَ للمحاكم العمالية إلكترونياً، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وبالنسبة للدعاوى العمالة المنزلية ومَن في حكمهم تمرّ كذلك بخطوتين؛ الخطة الأولى رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه، أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة خمسة أيام للصلح؛ الخطوة الثانية إذا لم تنتهِ صلحاً، يكون أمام اللجنة عشرة أيام لإصدار قرارها في النزاع. وكذلك نص النظام بأنه في حال لم تنتهِ لدى اللجنة المختصة؛ تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده؛ وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونياً لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص الاشتراك والتسجيل والتعويض؛ ذكرت الوزارة أن هذه النزاعات تمرّ بثلاث مراحل. ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بينما تتضمن الخطوة الثانية الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة إلكترونياً. *