شرح قانونيون ل«عكاظ» آلية إقامة الدعاوى العمالية من الموظفين، وكذا من العمالة المنزلية، إذ قال المحامي خالد أبو راشد إن الدعوى العمالية تبدأ عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما، وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكانا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وقالت المحامية سمية الهندي: بالنسبة للدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، فيتم رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية وحددت الأنظمة خمسة أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة، تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. يذكر أن المحاكم العمالية في المملكة باشرت اختصاصاتها في صفر 1440، من خلال إنشاء سبع محاكم عمالية في كل من الرياضوجدة والدمام ومكة والمدينة وأبها وبريدة ودوائر عمالية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة، وتشتمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر العمالية على ما يلي: دعاوى طلبات الاجور والحقوق والاعتراضات والمستندات والوثائق والتعويضات والعقوبات وغيرها.