أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ ترصد.. نظام الأرصاد يجبر الهواة ومحللي الطقس على الانسحاب والاعتذار !ممارسة النشاط بلا ترخيص.. «السيادي» محظور
نشر في عكاظ يوم 02 - 06 - 2021

في الوقت الذي أعلن عدد من هواة تحليل وتتبع الأمطار والطقس امتثالهم للقرارات التي صدرت وفق نظام الأرصاد وتنص على منعهم من نشر توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حوّل آخرون منهم حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار الأمطار، وأكد عدد منهم عدم نشر التوقعات وتحويل نشاطهم إلى منصة «سناب شات».
وبادر خبير الطقس ابو عبدالرحمن الحربش الصخري بإعلان امتثاله للأمر وقال في تغريدة «بمناسبة صدور الموافقة على نظام الأرصاد فإني أقول سمعا وطاعة»، مضيفاً «سأتوقف عن نشر التوقعات والتنبيهات الجوية وسأكتفي بالتغطيات الميدانية للغيث ونحوه بالإضافة إلى تقديم معلومات عامة وفلكية في إطار هوايتي وذلك إلى أن تتضح جيدا آلية النظام الجديد».
وغرّد هاوي الطقس على منصة «تويتر» المعروف باسم «كاشيرو» قائلاً «ما دام تقرر الأمر رسميا وصدر بشكل رسمي مع ايضاح من النيابة للعقوبات فهذا يعني التوقف بشكل نهائي»، مضيفاً «لا ادري هل نستمر بالاخبار الميدانية ام نترك تويتر بشكل كلي والحمد لله اولا وآخرا وسعدنا بالتعرف على نخبة من هواة الطقس وعشاقه وسامحونا على الأخطاء والقصور».
وكان نظام الأرصاد الجديد قد أعلن عن بدء تطبيقه، ونص على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد، وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت النيابة العامة على أنه «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وتتفاوت العقوبة بحق من يخالف نظام الأرصاد بين السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال التكرار».
وقالت النيابة العامة «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد»، وأشارت إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
شددت المادة الخامسة في النظام على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «نظام الأرصاد» تحديد غرامة مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، وذلك في المادة (14) وجاء فيها: «كل من يخالف أياً من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح)».
وشددت المادة (16) على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات».
فيما نصت المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي «(الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية)».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.