محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة ممارسي «الطقس» بلا ترخيص إلى «النيابة» .. العقوبة مليون ريال
مضاعفة الغرامة على الرصد المخالف ذات الطابع السيادي
نشر في عكاظ يوم 03 - 08 - 2019

اشترطت مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت المادة الخامسة في المسودة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «مشروع نظام الأرصاد» أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، ونصت المادة (14) على العقوبات وجاء فيها: كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح).
وشددت المادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
فيما المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي (الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).
وكشفت المادة (18) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المسودة إلى أن الوزير أو من يفوضه بقرار منه يصدر جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وأن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به من المهتمين بالطقس من الأشخاص المعنويين والطبيعيين المهتمين بأحوال الطقس والتنبؤات سواءً أكانوا متخصصين أو هواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.