أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441ه، إضافة إلى منح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة. وأوضحت أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في ما يتعلق بالحطب والفحم، من تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع، وإقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح. وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حيث تبدأ الغرامة من 1000 ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى وتضاعف إذ تكررت التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، وحرق الأشجار وتجريدها من اللحاء، وقطع أشجار المحميات. وأكدت الوزارة أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة، تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال.