أكدت وزارة العمل أن مبادرة «تحسين التعاقد» التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021 تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد أراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل إن على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل. وأوضحت أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان «تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص» ضمن مراجعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنظام العمل ومعرفة مرئيات القطاع الخاص، نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينةالمنورة والطائف، واستضاف وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، ووكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني عبدالمحسن المعجل، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وأداره نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، عضو اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس عبدالغني الصائغ. وقدمت الوزارة تنويرا عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، وبينت أن الحلقات التنويرية التي نظمتها الوزارة شملت نحو 700 من أصحاب العمل، وقدمت أيضا أمثلة توضيحية لحالات التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة عبر منصة أبشر مع ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة، ثم خدمة الخروج النهائي، وتتطلع الخدمة إلى تنافسية سوق العمل ورفع الإنتاجية ورفع جاذبية سوق العمل. وأكد وكيل الوزارة سطام الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها. وأشار إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة. واعتبر أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيدا وملزما للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام «أبشر»، بينما للالتزامات الأخرى فعلى صاحب العمل الحق في المطالبة عبر الجهات ذات العلاقة. ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال الفترة المحددة. من ناحيته، أكد وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني عبدالمحسن المعجل عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبينا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات. وقال إن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام. وتحدث عن اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبينا أنها ستوضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات، مضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد، ينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.