أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة و الدخل حمود الحربي، أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل «الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، مبينًا أن تلك التصرفات تشمل: البيع، الوصية، التأجير التمويلي، الإجارة المنتهية بالتملك وكذلك عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها عن 50 عامًا». وأوضح خلال ورشة بعنوان «ضريبة التصرفات العقارية» نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس «الاثنين» بمقرها بالهفوف، أن الضريبة الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) والحالات التي تنطبق عليها وآلية تطبيقها وطرق سدادها والحالات المستثناة من التطبيق، مؤكدًا على دورها في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري. واستعرض الحالات المستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ومن بينها: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، التصرف في العقار لجهة حكومية أو للشخصيات الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري وغيرها من الاستثناءات. وتطرق الحربي بالتفصيل للفروقات بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة، مستعرضًا المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية وإجراءات دفع الضريبة، وكذلك المخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة، وكذلك شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل. كما قدم شرحًا للائحة التنفيذية والدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية.