أٌقرت اليوم (الجمعة) القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية بغرض وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة النشاط وتحديد الأنشطة المسموح بها وحماية حقوق العملاء. ومنعت اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، النشاط على ما لم يكن لديه ترخيص من مؤسسة النقد كما حظرت استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها دون ترخيص. وسمحت اللائحة للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص مع الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. ويقتصر نشاط الصرافات على شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها، استيراد وتصدير العملات شريطة الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد. وشددت اللائحة على مراكز الصرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، منها أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من المؤسسة، فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه، إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات وتأجير الخزائن وقبول الودائع والمضاربة بالعملات والمعادن والأسهم. وأكدت القواعد المنظمة لأعمال الصرافات الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية والتعيين في الوظائف القيادية، وتوفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهمات الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل. وعلى مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بلوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وتوفير قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها خلال سبعة أيام. مسؤوليات الصرافات: - الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تحديد المخاطر وتوثيقها ومعالجتها - تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة رأس المال: مليونا ريال لرأس المال المدفوع. 7 ملايين للمدفوع لمراكز استيراد وتصدير النقد. 10 ملايين للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال بالداخل الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) ولا تزيد على (10%) الرخصة: - المدة 5 سنوات، قابلة للتجديد. التجديد قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر التزامات: - ممارسة النشاط في مقرّ مناسب - عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف - تحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية - التقيد بسياسة إدارة المخاطر - تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي - الحفاظ على سرية المعلومات الإسناد لطرف ثالث: أ- وجود سياسة معتمدة، تراجع بشكل دوري. ب- ضمان عدم وجود عوائق للوصول إلى بياناته ج- أن يكون مرخصاً له بممارسة نشاطه التجاري. استيراد وتصدير العملات: - إشعار الجمارك في المنافذ الحدودية. - الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات - تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها. - الالتزام بكافة التعليمات من مؤسسة النقد حماية العملاء: - إيصالات بالعمليات - أسعار العملات في مكان واضح - حل شكاويهم خلال أسبوع. - منع إفشاء أسرارهم بيانات دورية: - موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات - شاغلو المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية - قائمة ببيانات وأسماء الموظفين. المخالفات والعقوبات: - لفت نظر - إنذار المركز. - تصحيح الوضع. - إغلاق أحد الفروع. - تعليق أو تقييد خدمات. إيقاف الترخيص مؤقتاً. متى يلغى تصريح الصرافة؟ - إذا لم يف بمتطلبات الأنظمة - إذا فقد أحد شروط الترخيص - إذا تبين أن معلوماته غير صحيحة - إذا أضر المركز بعملائه أو بالصالح العام. إذا منع فريق التفتيش عن أداء مهمته. - إذا امتنع عن تزويد المؤسسة بالمستندات تفتيش كامل غير مقيد للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للمؤسسة وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها وللمؤسسة إجراء التفتيش بواسطة موظفيها أو من خلال جهات أو أشخاص تعيّنهم لذلك. وعلى مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعيّنهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.