دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن أبريل ويوليو الماضيين، في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري. وحَثّت الهيئة المكلفين المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة. وطبقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، فإن على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية. وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.