سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    الكشافة تعقد ندوة الاتجاهات التربوية الحديثة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمكين النيابة من الإفراج «المؤقت» عن الموقوفين.. بشروط
نشر في عكاظ يوم 21 - 06 - 2020

علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر عام 1439ه بما يمنح للنيابة العامة صلاحية الإفراج المؤقت عن أي موقوف. ونقلت مصادر أن المادة المعدلة أصبحت بالنص التالي: «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».
وأضافت المصادر أن التعديل تضمن حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي تنص على «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة 12 من النظام هي 1- خشية الهرب أو الاختفاء، 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات».
وقال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة سابقا الدكتور يوسف الغامدي ل«عكاظ» إن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي تتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومحاكمة المتهمين، وتتكفل وزارة العدل بتحمل أتعاب المحامين عن المتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة في القضايا الإرهابية حرصا على منح المتهمين حقوقهم المنصوص عليها نظاما، لافتا إلى أن المحاكمات تظل علنية بموجب النظام ما لم تقرر الدائرة القضائية خلاف ذلك، كما أن جميع الأحكام الابتدائية تظل خاضعة للاعتراض والاستئناف. وأضاف أن الأجهزة المختصة حريصة على تطوير الأنظمة القضائية وتعديلها من وقت لآخر وفق ما يظهر لها خلال الممارسة العملية. من جانبه، أكد عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي ماجد قاروب، أن المملكة اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.