صدر مرسوم ملكي بتعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وتضمن المرسوم تعديل المادة لتصبح "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه". وكان مجلس الوزراء قد وافق على الموافقة تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. كما وافق على على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي تنص على الآتي: "المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات".