- أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدداً من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبد الجبار إن مجلس الإدارة برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه اقر استثناء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق الفقرة (1) و(2/ب) من المادة (15) من اللائحة المتضمنة تحديد مهلة لطلب تسجيل أي مدة بأثر رجعي والفترة المراد تسجيلها، على ألا تعفى هذه الجهات أو الجهات الخاصة من احتساب غرامات التأخير عن المدة المراد تسجيلها، حيث إن الإعفاء من غرامات التأخير محددة بنصوص نظامية ليس لمجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعديلها. وأضاف: "تم كذلك تعديل المادة رقم (16) بحيث يكون تقدير قيمة بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، مع مراعاة أنه إذا قلت تلك القيمة عن الأجر الأساس لشهرين فتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين". وفق "أخبار 24". ولفت إلى أن التعديلات شملت كذلك الفقرة رقم (9) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات المتعلقة بالاشتراك الاختياري، بحيث يحق للمشترك اشتراكاً اختيارياً الذي توقف اشتراكه أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر، موضحا أنه في حال توقف المشترك اشتراكاً اختيارياً عن السداد لمدة تزيد عن ستة أشهر فيستأنف مدة اشتراك جديدة.