يدخل قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط، حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم (الأحد)، بعد نشر المرسوم الملكي به في جريدة أم القرى الرسمية، والذي نص على «إلغاء نظام البيع بالتقسيط، مع استمرار العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها». فيما أوكل القرار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ المرسوم. وكانت «عكاظ»، نشرت تفاصيل المرسوم، أن «جهات عليا وجهت بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، وأنَّ الخطوة التالية التي ستقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الصلة، هي إعداد التعديلات المقرر اعتمادها على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل. وحصرت «عكاظ»، خلال 6 أشهر مضت، أكثر من 90 سعودية وغير سعودية في جدة صدرت بحقهن قرارات تنفيذ ما بين إيداعهن السجن أو إيقاف خدماتهن (حبس إلكتروني)، عقب صدور أوامر قضائية من محاكم التنفيذ تتعلق بتحريرهن أوراقا تجارية منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات إثر شرائهن سلعا بغرض القرض من مؤسسات بيع بنظام التقسيط حيث يقمن بشراء عدد معين من الأجهزة الكهربائية أو السيارات من معارض ثم بيع تلك المشتريات بسعر أقل للحصول على مبالغ نقدية فورية بقصد التمويل، ويدخلن بذلك عالم التقسيط في حين يوثق صاحب المؤسسة من العميل أو العميلة توقيع سندات لأمر أو كمبيالات كضمان لحقوقه المالية. ونقلت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن من بين السيدات اللاتي تورطن في تمويل من مؤسسات بيع بالتقسيط أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص وأكثرهن حصلن على قروض متعددة تسببت في تورطهن لعدم قدرتهن على السداد. وأوضح المحامي ماجد قاروب أن ممارسة نظام البيع بالتقسيط من قبل بعض شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط كان بأرباح كبيرة مبالغ فيها، وتسببت كثير من تلك الشركات في توريط شريحة كبيرة من المجتمع من المواطنين والمقيمين بديون لا قدرة لهم على سدادها وتحريرهم شيكات وسندات لأمر بلا مقابل مالي، مما تسبب في إيقاف خدماتهم وسجن بعضهم كون الشيكات والكمبيالات والسند لأمر جميعها استخدمت لتوريط العملاء، وبشكل مخالف للنظام كون الشيك على سبيل المثال أداء للدفع وليس للضمان، لافتا إلى أن أكثر المتورطين في أحكام شيكات وسندات لأمر وكمبيالات من النساء، إذ تقدر نسبتهن ب 70% من حجم الدعاوى. وحذر قاروب من توقيع أي أوراق تجارية دون معرفة مخاطرها التي تقود صاحبها إلى السجن من خلال قضاء التنفيذ دون جلسات للمحاكمة حيث تفصل محاكم التنفيذ فورا في تلك الدعاوى وتصدر عادة أوامر بإيقاف الخدمات على محرري الأوراق التجارية محل الاستحقاق ثم تتبعها أوامر بالسجن حتى يتم السداد، إذ إن الجهل بتبعات التوقيع لا يعفي من العقوبة.