أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن الخدمة المقدمة أو واجه تقصيرا في تقديمها، مثل: التأخير في إيصال الخدمة، حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة. وضمانا لحقوق المستهلك، فإن الهيئة تؤكد أنه في حال وقوع أي من تلك الحالات عليه اتباع التالي: الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه، وإذا لم يكن راضيا بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة في موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، أو الاتصال بهاتفها المجاني (8001259000)، وإذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى «لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء»، إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. وقالت الهيئة أنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال الأدلة المعتمدة من الهيئة، مثل: دليل تقديم الخدمة الكهربائية ودليل المعايير المضمونة المنشورة على موقع الهيئة.