سمحت اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإشراف 23 وزارة و جهة حكومية على نشاط الجمعيات من الناحية الفنية، وتشمل تلك الجهات 18 وزارة من بينها الداخلية والصحة والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والإسكان والثقافة والإعلام بجانب 5 جهات منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للترفيه وحددت اللائحة اليات لجمع التبرعات والرقابة الميدانية على الجمعيات من خلال زيارات وتقارير واضحة لاعمالها ورصد اي مخالفات قد يتم رصدها واحالتها لجهة الاختصاص. وتستهدف اللائحة التي اطلعت عليها «عكاظ» إلى تنظيم دور الوزارة والجهات المشرفة في تحقيق الأهداف، وتحديد علاقة الجهات المشرفة مع الوزارة في إجراءات التراخيص والإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضا علاقة الجهات المشرفة مع الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها الفني، وآلية جمع التبرعات للجمعيات وتحديد آلية جمعها، كما تهدف اللائحة إلى تسريع إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بهدف الارتقاء بالأداء والمساهمة في التنمية بموافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. ومنحت اللائحة 12 صلاحية للجهات المشرفة وتدخل الجمعية المتخصصة ضمن اختصاصها ويخضع التقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقترح تعديل أو إضافة نشاط جديد وشددت اللائحة على انه لا يجوز أن تخضع الجمعية أو المؤسسة لأكثر من جهة إشراف واحدة. وفي حال تنازع جهتين في اختصاص نشاط محدد، تقوم وزارة العمل بتحديد الجهة صاحبة الاختصاص، وتتولى إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعيات واوضحت اللائحة تأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتبط تنظيميا بصاحب الصلاحية في الجهة المشرفة في حين تقرر اللائحة زيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانيا وإعداد التقارير الفنية عنها. ويتم منح موافقة مبدئية على طلب التأسيس المحال إليها خلال 15 يوما والتنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في شأن الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.وتكتسب الجمعية أو المؤسسة الأهلية شخصيتها الاعتبارية بمجرد صدور ترخيصها من الوزارة. وبينت اللائحة آلية الرقابة على الجمعيات، إذ شددت على الوزارة والجهات المشرفة الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، والحصول على صور منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك. واوضحت اللائحة الية جمع التبرعات بحيث ترفع الجمعية فيما عدا جمعيات النفع العام إلى الوزارة طلب جمع التبرعات، وطلب استخدام التبرعات التي سبق جمعها في نشاط آخر غير الغرض الذي جمعت لأجله ومنحت الوزارة بعد موافقتها الحق في أن تحيل الطلب إلى الجهة المختصة لإبداء رأيها بشأنه. وحول طريقة جمع التبرعات فقد تضمنت خمسة آليات اولها تحديد المشروع المزمع إقامته بالتبرعات وتفاصيل تكلفته ومدة جمع التبرعات وطريقة جمع التبرعات ومقدار التبرعات المراد جمعها. وحددت المادة العاشرة والماداة المادة الحادية عشرة والأخيرة آلية التعامل مع مخالفات الجمعيات والمؤسسات وبينت في حال وقوف الجهة المشرفة على مخالفة فنية من الجمعية أو المؤسسة، فعلى الجهة المشرفة في حدود اختصاصها إبلاغ الوزارة فورا لاتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وللجهة المشرفة بعد التنسيق مع الجهات المختصة إيقاف الفعالية المخالفة لأحكام النظام العام والشرع الصادرة من الجمعية أو المؤسسة مع ضرورة إخطار الوزارة بذلك. وشددت اللائحة على أنه رصدت الجهة المشرفة أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها على مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة، فتقوم الجهة المشرفة بإبلاغ الوزارة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا بناء على اختصاصها وفقا للنظام ولائحته التنفيذية.