يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم مواضيع مهمة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم، بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى للعقوبة المالية للمخالفين المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25)، بتاريخ 21/6/1397، ليصبح 100 ألف ريال بدلا من 5 آلاف، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن دراسة تعديل المادة 28 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428، المقدم من عضو المجلس السابق عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل نظام الحوكمة في القطاع العام، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري وسعد مارق استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. ويشتمل جدول الأعمال كذلك على مناقشة وجهات النظر حول إعادة مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، ومشروع نظام الاستثمارات العامة، ومقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومذكرات تفاهم مع بعض الدول، من بينها مشروع اتفاق بين المملكة والبحرين في مجال خدمات النقل الجوي، وآخر بين المملكة وموريتانيا في مجال الحياة الفطرية. نص المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور. ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.