«وزارة الصناعة» توقع مذكرات تفاهم مع 6 دول لتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة    الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير التضخم الأمريكي    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين بمدينة غزة    لماذا تتوقف الرسائل الصوتية عند تقريب الهاتف من الأذن؟    250 شركة برتغالية تستعد لدخول السوق السعودية    «إثراء الضيافة القابضة» تدشن هويتها الجديدة بحضور وزير الحج والعمرة    حسابات السومة    «التعليم»: الفحص اللياقي.. شرط لقبول الطلاب المستجدين العام القادم    «دلة البركة» توقّع اتفاقية تعاون مع شؤون حجاج الصين    حج آمن    المملكة والسَّعي لِرفع العقوبات عن سورية    فيصل بن بندر يطلع على أعمال أمن المنشآت    الأهلي يصطدم بالخلود.. وصراع «الوسط» ب «ديربي الرياض»    الشباب ينهي عقد كويلار    الاتحاد يتخلى عن صدارته    "سلامة الأغذية" بالرس يحصل على "الأيزو"    المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    أمير الشرقية يتسلم تقرير الملتقى العلمي    فيصل بن نواف يطلق ملتقى «جسور»    أمير القصيم يدشن مشروعات محافظة أبانات    سعود بن بندر يستقبل مدير الالتزام البيئي ورئيس «رياضة الأساتذة»    البروتين البديل    سعود بن خالد يشهد اتفاقية «الفاحص الذكي»    مستشفى المذنب يُجري 1539 عملية جراحية    مفتي الطائفة العلوية ل«عكاظ»: السعودية محل ثقة.. ودورها محوري في سورية    «أمن الدولة»: انتقلنا من مرحلة توفير الأمن إلى صناعته    مدير الجوازات: أجهزة ذكية لقياس مدة بقاء الحجاج في «الكاونتر»    زمن السيارات الصينية    بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهافانا ترحب    مجلس الوزراء: تشكيل لجنة مركزية دائمة للجهات الأمنية في المنافذ الجمركية    من أعلام جازان.. الشيخ الجليل ناصر بن خلوقة طياش مباركي    صراع «الفاشنيستا» تديره فَيّ فؤاد    الدبلوماسي الهولندي ما رسيل يصف بعض جوانب الحياة في قنا حائل    ابو قلبٍ مريح    أمريكا والتربية    م ق ج خطوة على الطريق    احتفاء ب"الحرف اليدوية"    ولي العهد ورئيس البرازيل يبحثان تطوير العلاقات    برينتفورد يفرض التعادل على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي    يا رجال الفتح: كونوا في الموعد    مفوض الإفتاء في جازان يحذر من خطر الجماعات المنحرفة خلال كلمته بالكلية التقنية بالعيدابي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح» مؤتمر ومعرض الحج 2025»    "سلمان للإغاثة" يحلق عالمياً    منشأة خامسة لأرامكو السعودية تدخل قائمة "المنارات الصناعية"    زراعة البن .. إرث أصيل ومحصول واعد    الآثار المدمرة بسبب تعاطي المخدرات    «الغذاء والدواء»: الجنسنغ بجرعات عالية مضر بالصحة    هل انتهت كرة السلة في المدينة المنورة ؟!    ألمانيا.. بين دعم السلام والأسلحة الفتاكة!    الدكتور علي مرزوق إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد    أفكار قبل يوم التأسيس!    انطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين" غدًا في جازان    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لانجازات واعمال فرع وزارة التجارة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة السماري    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش رفع الحد الأعلى لعقوبة مخالفي نظام النقل إلى 100 ألف
دراسة تعديل المادة 28 من «المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2019

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم مواضيع مهمة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم، بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى للعقوبة المالية للمخالفين المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25)، بتاريخ 21/6/1397، ليصبح 100 ألف ريال بدلا من 5 آلاف، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن دراسة تعديل المادة 28 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428، المقدم من عضو المجلس السابق عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل نظام الحوكمة في القطاع العام، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري وسعد مارق استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ويشتمل جدول الأعمال كذلك على مناقشة وجهات النظر حول إعادة مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، ومشروع نظام الاستثمارات العامة، ومقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومذكرات تفاهم مع بعض الدول، من بينها مشروع اتفاق بين المملكة والبحرين في مجال خدمات النقل الجوي، وآخر بين المملكة وموريتانيا في مجال الحياة الفطرية.
نص المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.