أكدت النيابة العامة على جملة من المخالفات التحارية التي تستوجب المساءلة. ونشرت النيابة إنفوغرافيك عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وأوضحت أن المخالفات هي: «خداع أو شروع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية – ومصدر المنتج – وقدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار». واضافت النيابة: «بيع منتج مغشوش أو عرضه، وحيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حازها أو باعها أو عرضها». وأكدت النيابة العامة أن من المخالفات أيضا: «استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات، تعبئة منتج أو حزمه أو ربطه أو توزيعه أو خزنه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة واستيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حازها أو باعها أو عرضها واستيراد منتج مغشوش». وأوضحت أن العقوبات – طبقا للمادة السادسة عشرة – تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال.