السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: لا تقسيط في استرداد أموال الاختلاس والتزوير والتحايل
وافق على تعديل نظام إيرادات الدولة
نشر في عكاظ يوم 26 - 06 - 2018

وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على تعديل المادة ال25 من نظام إيرادات الدولة وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، بحيث يصبح نصها: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).
إذ اتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح.
وكانت اللجنة المالية قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح، مبررة أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكاب جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة كاملة.
وحيث نصت المادة ال(25) من نظام إيرادات الدولة على أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم)، لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون.
أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة)، حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض للتعديل المقترح.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، وذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديلات بعض النصوص.
ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/‏18) وتاريخ 23/‏2/‏1436، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏77) وتاريخ 23/‏10/‏1395، بالنص الآتي: (على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).
كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏12) و تاريخ 13/‏5/‏1412.
وشمل التعديل المادتين ال13 و ال27 من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏19) وتاريخ 23/‏4/‏1429، لتنص المادة ال13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. في حين تنص المادة ال27 بعد التعديل على أنه (يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.