وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على تعديل المادة ال25 من نظام إيرادات الدولة وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، بحيث يصبح نصها: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل). إذ اتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح. وكانت اللجنة المالية قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح، مبررة أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكاب جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة كاملة. وحيث نصت المادة ال(25) من نظام إيرادات الدولة على أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم)، لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون. أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة)، حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية. وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض للتعديل المقترح. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، وذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديلات بعض النصوص. ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/2/1436، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395، بالنص الآتي: (على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة). كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) و تاريخ 13/5/1412. وشمل التعديل المادتين ال13 و ال27 من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429، لتنص المادة ال13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. في حين تنص المادة ال27 بعد التعديل على أنه (يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه).