مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر تقسيط ديون الدولة المترتبة على جرائم الاختلاس
نشر في الرياض يوم 12 - 10 - 1439

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة، وحذف عبارة (أو تقسيط) ليكون نص المادة الجديد «لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة عليهم من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل»، مؤيداً بذلك توصية لجنته المالية ورأي هيئة الخبراء وتوصية اللجنة الدائمة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد تقرير اللجنة المالية في الشورى أن الديون المستحقة للدولة من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب جنايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة، وبذلك حذفت اللجنة عبارة «تقسيط» من نص المادة الحالي الذي كان يمنع النظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على تلك الحالات، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التعديل الجديد يتيح الفرصة للمدين بتقسيط الدين وتسديده للدولة، ورأت أن ذلك يدخل من باب «فنظرة إلى ميسرة» فالمدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره لذا فإن إخضاع هؤلاء لنظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين، يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
وأقر الشورى بجلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة د. عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وإضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ينص على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين، تعديل المادة 13 من نظام الغش التجاري لتنص على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام، وعدل المجلس المادة 27 من هذا النظام ليجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.
وطالب في قرارات أخرى الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما دعاها إلى تضمين التقارير السنوية القادمة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات، وشدد على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وحثها على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وفي شأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صوت المجلس على توصيات تطالبها بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي، وكذلك دراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
د. المعطاني في أول جلسة يرأسها بعد تعينه نائباً لرئيس الشورى
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.