ضرورة الذكاء الاصطناعي: 5 خطوات ينبغي اتخاذها للارتقاء بخدمات القطاع العام    أسعار النفط تضغط على إسناد المشاريع بدول الخليج    الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    الريادة في الأمن السيبراني    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظف إذا رفض تنفيذ النقل.. ومكافآت مالية «للمتميزين»
«عكاظ» تنشر أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2018

* جواز فصل الموظف في 7 حالات، منها رفض النقل وعدم الكفاية
* لا توظيف للمدانين بالرشوة والمخدرات إلا بعد سنة من العقوبة
سمح التعديل الجديد لنظام الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل، كما سمح بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي ولا يستعاد ما صرف له.
وتضمن التعديل الجديد أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها، كما يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه على أن تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة ويشترط في من يعين على الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون مكملا لسن 18 عاما ولائقا صحيا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
كما تضمن التعديل أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منها عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به، والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وسحب الجنسية أو إسقاطها، وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء، وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.
كذلك تضمن التعديل أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، وتشمل خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتطوير وخطة تطوير القيادات وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي ويتعمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.