• متى تجب الزكاة، وما وقت وجوبها، ومن هم مستحقوها؟ •• تجب زكاة الأموال إذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول، وكان المالك حرا. ومقدار النصاب 20 مثقالا بالنسبة للذهب، وهو ما يقارب 92 جراما، ومن الفضة 200 درهم، وهو ما يقارب 56 ريالا سعوديا، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة، وهي ربع العشر. ففي 100 ريال مثلا ريالان ونصف، وفي الألف 25 ريالا، وهكذا. ووقت وجوبها: حسب ملك النصاب، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله من العام القادم، وهكذا، وليس وجوب الزكاة مربوطا برمضان، وإنما المسلمون يتحرون إخراج زكاة أموالهم في رمضان لمضاعفة الأجر فيه، ومن تم حول زكاته في غير رمضان وجب إخراجها، ولا يؤخرها إلى رمضان، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله. وأما مستحقوها فهم المذكورون بقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). * من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ