صنفت لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، التي وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على العمل بها، بعد إجراء بعض التعديلات على اللائحة السابقة، محطات الوقود إلى 4 فئات وفقاً لموقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية. وبينت أن المحطة (أ) تقع على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها (10,000) متر مربع، أما محطة الوقود من الفئة (ب) فهي تقع على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها (6,000) متر مربع، فيما تقع محطة الوقود من الفئة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها (3,000) متر مربع، بينما تقع المحطة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها (2,000) متر مربع. ووفق اللائحة يجب ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة عن مسافة (50) كيلو متراً في نفس الاتجاه، وأن لا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن مسافة (20) كيلو متراً في نفس الاتجاه، وأن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن مسافة (300) متر، كما يجب أن لا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء. واشترطت اللائحة (المحدّثة) أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة - مقاسة من الحدود الخارجية للمحطة والموقع الآخر- عن (25) مترا بين المحطة وبين المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية. وتطبق الاشتراطات الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والتي تقوم وزارة النقل بالإشراف على تلك الطرق وصيانتها. وبشأن إقامة المحطات على الأراضي الزراعية، سمحت اللائحة بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية (1435 /1450ه)، فيلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة، إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة. فصل السكن والنشاطات التجارية حددت اللائحة أن تكون النشاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك النشاطات الترفيهية والتجارية وسكن للعمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام، كما حددت اللائحة أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويجوز أن يكون البناء من دورين - عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات - بشرط أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (9) أمتار. المعالجة أولاً قبل تصريف المياه ونظام لمراقبة الخزانات وفقاً للتعديلات الجديدة يُمنع صرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقا بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه، وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وفق الاشتراطات البيئية والصحية في اللائحة، وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي. وبشأن تركيب خزانات الوقود اشترطت اللائحة المحدّثة تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات حسب متطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وحول الاشتراطات اللازمة لحماية الخزانات ومنع تسرب الوقود منها، نصت اللائحة على (حماية ملحقات وتركيبات الخزان بحيث يتحمل مرور السيارات عليها مع ضمان عدم التسريبات). 3 استثناءات للمحطات القائمة أكدت اللائحة أنه في ما يتعلق بإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حاليا، فإنه يجب توافر جميع المتطلبات الواردة وعدم استثناء أي شرط منها عدا اشتراطات الأبعاد داخل المحطة، والمساحة، والمسافات بين المحطات على أن لا تتعارض مع السلامة العامة. ونصت اللائحة على أنه تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة كلاً حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل، وتقوم الأمانة أو البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توافر المتطلبات الواردة في اللائحة. وفي ما يخص التزامات المرخص له بالبناء، فقد نصت اللائحة على «تطبيق جميع الشروط البيئية الخاصة لكل محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة».