منع المجلس الأعلى للقضاء حبس الممثل النظامي للجهات المنفذ ضدها، أو إيقاف سفره أو خدماته. وأكد في تعميم (اطلعت عليه «عكاظ») موجه إلى كافة المحاكم ودوائر التنفيذ، أنه لا يجوز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي الممثل ضده. وشدد التعميم على التقيد بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وفق المادة 46، التي تنص على أن الأوامر بحق المنفذ ضده لا من يمثله. وأوضحت أنه لا يجوز إدراج الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا. ولفت التعميم إلى نص المادة 86/1 من اللائحة المعدلة التي تنص على أن الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيد بكون محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن العمل، مبينة أن حكم اللائحة سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي. ووفق اللائحة، فإنه إذا لم ينفذ الشخص المعنوي أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ووفق اللائحة، فإنه «لقاضي التنفيذ أن يأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته». كما نصت اللائحة على أنه «إذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه»، لافتة المصادر إلى أن هذه الأحكام تطبق ضد الشخص المعنوي وليس الممثل النظامي. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر في نوفمبر الماضي 2017 تعديلات على عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بتاريخ 17/4/1434، بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.