شرعت وزارة العدل في تطبيق خدمة السداد الإلكتروني في محاكم التنفيذ، وبات بإمكان من صدر عليه حكم تنفيذي السداد آليا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وتعد خدمتا التحقيق والسداد الإلكتروني جديدتان، وتهدف لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية ودون أن يراجع أي من الأطراف المحكمة. وينهي النظام الآلي العملية التنفيذية خلال 24 ساعة، إذ يصل المبلغ المسدد إلى المحكوم له آليا ويتم رفع القرارات آليا على المنفذ ضده بعد السداد من خلال الرقم المفوتر للسداد الإلكتروني 169 المخصص لمحاكم التنفيذ. وبينت المصادر أن الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية والتطبيقات الذكية للمصارف السعودية وأجهزة الصراف الآلي باتت معدة لتنفيذ السداد الإلكتروني لأوامر التنفيذ. ونبهت إلى أن طالب التنفيذ يجب عليه التأكد من إدخال الآيبان الخاص به في طلب التنفيذ الإلكتروني بشكل صحيح للتأكد من إتمام عملية إيداع المطالبة المالية. يشار إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب ال 24 مليار ريال في شهر جمادى الأولى المنصرم. وارتفعت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 24%، فيما استقبلت المحاكم العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب ال 13.9 مليار ريال. وتصدرت الرياض القائمة ب14673 طلب تنفيذ، وتقدر المبالغ الإجمالية بنحو 7 مليارات ريال، تليها مكةالمكرمة ب13631 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر ب8.9 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية ب8507 طلبات لاستعادة 6.5 مليار ريال. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر أخيرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.