علمت «عكاظ» أن تنظيم الهيئة العامة للثقافة الذي أقرته الجهات العليا، بموجبه سترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يهدف إلى الإسهام في تنمية حركة الفكر والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة المحفزة، وإبراز الهوية السعودية في الثقافة والفكر والفنون، وإشاعة القيم التي تعمق الانتماء الوطني، مع الاهتمام بثقافة مختلف فئات المجتمع، والعمل على تنميتها. وتضمن التنظيم الذي سيتم العمل به بدءا من مارس القادم، إلى تعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني بصفتها مصدر إشعاع فكري وعطاء معرفي، على المستويين الإقليمي والدولي، مع إبراز مكانة السعودية وما تشهده من رقيٍّ حضاريٍّ في مختلف الجوانب. دور الهيئة لن يقتصر على الثقافة المحلية فقط، إذ إن أبرز مهماتها المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات والمعارض الداخلية أو الخارجية، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات النظامية. وتهدف الهيئة إلى تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي، فيما ستتولى وزارة الثقافة الإعلام الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة بتنسيق مع الهيئة، للارتقاء بالشأن الثقافي، وتحقيق التكامل في الأدوار بينهما. وستتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي، فيما يتكون مجلس إدارتها من رئيس تنفيذي، وسبعة مهتمين ومتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعضوية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما سيعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة، فيما سيطبق على كافة منسوبي الهيئة نظام العمل والتأمينات الاجتماعية. وستتألف موارد الهيئة من خمسة مصادر؛ «الميزانية المخصصة لها من الدولة، المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال، الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، العوائد الاستثمارية، أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة». وستعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو عند الحاجة بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ثلث الأعضاء، وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس برئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.