حصلت "الوئام" على نسخة من لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة والذي أقره مجلس الوزراء في الخامس من جمادي الثانية الماضي. وجاء في الفقرة أولًا: تتمتع الهيئة العامة للثقافة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد ب «الهيئة». ثانيًا: تهدف الهيئة إلى تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والمساهمة في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي، ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها. ثالثًا: يكون للهيئة مجلس إدارة – يشار إليه فيما بعد ب«المجلس» – يشكل من رئيس يُعيَّن بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1 رئيس الهيئة. 2 عدد لا يتجاوز (ثلاثة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3 خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة. ويصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (2) و(3) من هذا البند قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. رابعًا: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بما يلزم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة واقتراح تعديل المعمول منها، ورفعها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. 3 إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 4 إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 5 الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. 6 تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 7 الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة. 8 تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9 الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 11 الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 12 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. خامسًا: يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. سادسًا: يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1 اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 2 الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3 الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيدًا لرفعها إلى المجلس. 4 اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5 الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي تمهيدًا لعرضها على المجلس. 6 الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7 التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 8 تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9 الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10 التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 12 تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 13 أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. سابعًا: 1 تتألف موارد الهيئة مما يلي: أ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. ج ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ه أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2 تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة. ثامنًا: 1 تكون للهيئة ميزانية مستقلة. 2 السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. تاسعًا: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. عاشرًا: 1 يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة ووزارة الثقافة والإعلام. 2 يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرًا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات. حادي عشر: يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.