دعا عضو شورى سابق في نظام يناقشه المجلس بعد إجازة عيد الأضحى لتغريم كل فرد أو أسرة في مخالفة ترك فائض الطعام في الأطباق بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة و15% لكل جهة تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، مع أخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص، ويعفى من الغرامات كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام. وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام الترشيد الغذائي والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، والمكون من 13 مادة أن أماكن الطعام هي: المطاعم والفنادق وصالات الأفراح والاستراحات والأماكن العامة والخاصة التي تقام فيها الحفلات والمناسبات ويوفر فيها الطعام، وفوائض الطعام هو غير المستهلك المتروك في الأطباق الصغيرة والكبيرة والمقدمة في أي من الجهات المستهدفة. ويهدف النظام إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة والإسهام في حفظ الطعام والترشيد الغذاء، دعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام. وينشأ بموجب هذا النظام مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة، ويتكون مجلس إدارة المركز من: وزير العمل والتنمية الاجتماعية «رئيساً»، وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة التعليم، وكيل وزارة التجارة، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكيل وزارة الثقافة والإعلام، ممثل عن هيئة الاتصالات السعودية، ثلاثة من المهتمين والمهتمات من الجمعيات الخيرية ذات العلاقة يرشحون من قبل الوزير لمدة ثلاث سنوات ولفترتين كحد أقصى، ويكون مدير المركز أميناً للمجلس، ولا تقل مرتبته عن ال14 وتحدد اللائحة مهماته واختصاصه. وتتمثل مهمات مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال المركز، إصدار اللوائح المالية والإدارية والهيكلية والوظيفية ووضع الاشتراطات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام، إعداد ميزانية المركز، وتحديد صلاحياته ومهماته، ورسم إستراتيجيته، وإقرار خططه التشغيلية، واعتماد تقريره السنوي، وضع ضوابط واشتراطات الدراسات والبحوث والاستشارات التي يقدمها المركز وما يتعلق بها من أتعاب، وضع آلية قبول الأوقاف والتبرعات والهبات المادية والمعنية، وضع الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالمتطوعين في المراكز والجمعيات، إقرار افتتاح فروع للمركز في المناطق والمحافظات، الترخيص للجمعيات، والإشراف على أعمالها، وتقويم أدائها ومتابعتها، وإصدار توصيات التجديد أو الإلغاء لتراخيصها، ومراجعة تقاريرها وحساباتها الختامية، وضع الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية المتعلقة بترشيد الغذاء. وتتمثل المصادر المالية للمركز في ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، ما يحول لحسابه من غرامات مالية من الجهات المستهدفة. ويتم إبلاغ أماكن الطعام بالاشتراطات والآليات والإجراءات المعتمدة من المركز لتطبيق هذا النظام من قبل الجهة التي تصدر تراخيصها التجارية وتكون ضمن اشتراطات كل التراخيص الجديدة أو التي تم تجديدها، ويتم تطبيق هذا النظام في مدة لا تتجاوز عاما واحدا من بداية العمل به على الجمعيات التي تم الترخيص لها قبل صدوره، ويصدر المركز التراخيص لإقامة الحفلات والمناسبات الكبيرة التي يقيمها الأفراد أو الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحدد اللائحة الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بذلك، وينسق المركز مع الجمعيات القريبة من موقع المناسبة لتتولى ترتيب الإفادة من الفائض بشكل احترافي وبما يضمن سلامة الطعام وحفظه ونقله وإيصاله أو توزيعه على مستحقيه.