maryam9902@ وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة، والتي جاءت في إحدى عشرة مادة –حصلت «عكاظ» على نسخة منها-. وتضمنت المواد الأربع الأولى منها: تمتع الهيئة العامة للثقافة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وأن يكون هدفها تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره والمساهمة في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي، والتلاحم الاجتماعي، دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، وعلى أن يكون لها مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها. واشتملت الترتيبات والتنظيمات على ضرورة اجتماع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب ما يقدره رئيس المجلس، ويكون للهيئة رئيس تنفيذي يعيّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، إضافة إلى أن موارد الهيئة تتألف من ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات، ومنح ووصايا وأوقاف وعوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. وتودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة، بحيث تكون لها ميزانية مستقلة والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. وجاء أيضا من بين الترتيبات عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، ويعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، ويقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة ووزارة الثقافة والإعلام، ويرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه في مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، ويعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.