هل تحضّر أوروبا رداً على أمريكا بسبب رسوم الجمارك؟    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    منتخب طالبات الهيئة الملكية بينبع للبادل يحقق المركز الثاني في بطولة الجامعات    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    9 لاعبين مهددون بالغياب عن «كلاسيكو الجوهرة»    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    اختتام فعاليات معرض ابداع 2025 .. غداً    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أعوام سجنا ل«ناظرة وقف» سبعينية وإلزامها بدفع 6 ملايين ل«يتيم»
نجلها راجع المحكمة لتسلم القرار فعاقبه القاضي ب36 شهرا ل«اتحاد الجريمة»!
نشر في عكاظ يوم 01 - 02 - 2017


Adnanshabrawi@
راجع نجل ناظرة وقف، المحكمة الجزائية في جدة لتسلم حكم قضائي أدان والدته السبيعينة، فقرر القاضي استجوابه وسؤاله عن مدى معاونته لوالدته في قضاء أمورها وإدارتها لأعمالها. وخلصت المحكمة إلى إدانة نجل ناظرة الوقف وسجنه ثلاثة أعوام بتهمة «التغرير بوالدته» وكتمان الحق كون والدته كبيرة في السن ويصعب عليها أن تتولى إدارة الوقف بمفردها، الأمر الذي لا يعفيه من العقاب ل«اتحاد الجريمة» والمشاركة فيها بين الأم وابنها طبقا للحيثيات التي حصلت عليها «عكاظ»!
الإدانة المزدوجة، جاءت على خلفية اتهام امرأة في السبعين من عمرها تعمل ناظرة وقف، وقررت المحكمة الجزائية سجنها ثلاثة أعوام بعد ثبوت اتهامها بالاستيلاء على أموال أوقاف تخص أحد الأيتام، وتضمن الحكم إلزام الناظرة بدفع مبلغ ستة ملايين ريال مقابل أصل المال المحبوس لديها ومنفعتها، واستندت المحكمة في مضاعفة المبلغ المحكوم به إلى القاعدة الشرعية (الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد). وجاء في منطوق الحكم الابتدائي (حصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم) إمكان تقدم المدعي بدعوى مستقلة لعزل الناظرة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وكانت ناظرة وقف عقارات في جدة واجهت تهمة تبديد مال وقف والاستيلاء على الريع على نحو ممنهج دون تسليم أحد الأيتام القاصرين مستحقاته، ما دفع والدة اليتيم إلى تحريك دعوى ضد الناظرة، واعتبرت المحكمة أن استيلاءها على أموال الوقف من الجرائم المعاقب عليها شرعاً لما يمثله ركنها المادي من فعل خطير، إذ عمدت السبعينية المتهمة إلى عدم توزيع الريع على مدى ثمانية أعوام.
في المقابل، قدمت ناظرة الوقف مذكرات جوابية عن طريق محاميها أوضحت فيها أن قضايا نظار الأوقاف وعزلهم وتعيين حراس وحصر أموال الأوقاف ليست من اختصاص المحكمة الجزائية وطالبت برد الدعوى للنظر فيها أمام محكمة الأحوال الشخصية، غير أن المحكمة أكدت اختصاصها وطلبت من ناظرة الوقف تقديم مذكرات جوابية على لائحة الاتهام وصكوك وحسابات الوقف واستجابت الناظرة وقدمت كشف حساب تفصيليا لموجودات الوقف وأن لليتيم ثلاثة ملايين ريال موجودة في أحد الحسابات. وأكدت المتهمة في دفاعها أنها أدارت الوقف على أكمل وجه، متمسكة بسلامة موقفها ورفضها لتهمة التلاعب، وانتهت المحكمة إلى إدانتها والحكم بسجنها ثلاثة أعوام وإلزامها بدفع ستة ملايين ريال لليتيم فيما نال نجلها العقوبة ذاتها بالسجن بسبب كتمان الحق واتحاد الجريمة بينه ووالدته!
.. وسجن محاميين عاما و3 أيام للدفاع عن المعتدين والكذب والتدليس
شملت العقوبات التي أصدرتها محكمة جدة الجزائية بشأن قضية ناظرة الوقف السبعينية، المحامي، إذ قضت المحكمة بسجنه عاما وعزله عن الترافع عن القضية وعدم قبول وكالته وترافعه في القضية إضافة إلى عدم استحقاقه شرعاً ونظاماً لأي أتعاب تخص القضية التي عزل فيها.
كما قررت المحكمة رفع الدعوى التأديبية على المحامي وإجراء ما يلزم نظاما وإحالة كافة أوراق المعاملة التي يترافع فيها بعد اكتساب حكم القطعية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتحريك الدعوى العامة ضد المحامي وموكله.
واستندت المحكمة في حكمها على المحامي إلى ما ورد في المادة (11) من نظام المحاماة، التي أكدت (على المحامي مزاولة مهنة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرئية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن).
وذكر منطوق الحكم إن الدفاع عن المعتدين خطره عظيم وذنبه كبير، ولفتت المحكمة إلى أن موكل المحامي المحكوم بالسجن له حق الترافع في ما تبقى من القضية المنظورة بنفسه أو عن طريق وكلاء أو محامين آخرين وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
من جانبه، اعترض المحامي على الحكم ومنحته المحكمة حق الاستئناف تدقيقاً خلال مدة 30 يوماً بناءً على المادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية، وشددت على أن الحكم يكتسب الصفة النهائية بقوة النظام إذا لم يتقدم بلائحة استئناف خلال المدة النظامية.
كما عاقبت المحكمة في القضية ذاتها محاميا تحت التدريب بالسجن ثلاثة أيام بتهمة الكذب والتدليس أمام المحكمة، وتضمن الحكم التعهد الشديد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وأمرت بإحالة ذلك إلى الادعاء العام لتحريك دعوى تأديب المحامي المتدرب وإحضار مرجعه بصورة من ذلك كما قررت عدم قبول ترافعه ضدد موكله في قضية منظورة أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.