إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    طالب بتشديد الرقابة على قطاع المعادن الثمينة.. «الشورى» يدعو «التجارة» لتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ضبط آلية إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة.. غدا
الفهادي: آلية الاعتراض ضامنة للالتزام بمقتضيات النظام
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2016

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال64 غداً (الاثنين) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، إذ أوصت اللجنة في تقريرها بملاءمة دراسة المشروع.
وأوضح عضو مجلس الشورى نايف الفهادي (مقدم المشروع) أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، وعدا النظام الذي يصدر بموجب مرسوم ملكي أو أمر ملكي، فإن هناك ما تصدره الإدارات التابعة للأجهزة العامة في المملكة من تعليمات وتعاميم ولوائح تنظيمية، ولوائح تنفيذية، وقرارات وزارية تنظيمية، وتعاميم فنية وغير فنية، وخطابات تعميمية، وضوابط، وتعليمات... إلخ، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعاً تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ.
وأضاف الفهادي: وفيما عدا (النظام) وما في حكمه، فإنه لا يوجد تنظيم لإجراءات وشروط إصدار تلك التنظيمات، حيث يجيز الوضع الحالي للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها، رغم أن كل جهاز تنفيذي يصدر ما يراه ملائما من تلك التنظيمات دون ضوابط تنظيمية واضحة، وهو الخلل الذي يطرح مقترح المشروع معالجته.
وأشار إلى أن أوجه الاختلاف الرئيسة لمصادر التنظيم تتمثل في درجة المصدر، ومدى وجوب المراجعة من السلطة التنظيمية، ومدى وجوب النشر من عدمه، ففي حين يصدر النظام بموجب مرسوم ملكي، كما تصدر اللوائح التنظيمية العامة والتنظيمات العامة بآلية مشابهة، تصدر اللائحة التنفيذية تنفيذا للنظام واللائحة التنظيمية الخاصة بقرار وزاري ولا تعرض أو تراجع من قبل السلطة التنظيمية والتشريعية، كما تصدر القرارات الداخلية والتعاميم الفنية والخطابات التعميمية وغيرها من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي أحيانا بدون مراجعة تضمن توافقها مع ما يعلوها من اللوائح أو الأنظمة، لافتاً النظر إلى أنه في حين يراجع النظام من السلطة التنظيمية (مجلس الشورى وهيئة الخبراء)، تعد وتصدر الأجهزة التنفيذية بقية التنظيمات الأخرى دون عرضها على السلطة التنظيمية، كما أنه في الوقت الذي تتطلب الأنظمة والتنظيمات العامة واللوائح التنظيمية والتنفيذية نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، لا يتطلب لسريان ما عداها أن تنشر في الجريدة الرسمية.
وعن إشكالاات الوضع الحالي يقول الفهادي إن هناك من اللوائح التنفيذية، ما تحتوي بنودها على قواعد وأحكام قانونية مهمة تمس المصلحة العامة، ومن الأهمية مراجعتها من السلطة التنظيمية ليتسنى معرفة آثارها وحجمها مقارنة بالنظام وعدم مخالفتها له، مضيفاً أن قيام الجهة التنفيذية بإصدار قرارات وتعاميم داخلية لمعالجة حالات لم يتطرق لها النظام المعني ولائحته التنفيذية، مع تطبيق بعضها بأثر فوري، ودون نشرها في الجريدة الرسمية، يثير التساؤل حول سلامتها.
وشرح الفهادي أنه يلاحظ على سبيل المثال أن نظام العمل شكل النسبة الأكبر للقواعد والأحكام القانونية للنشاط، فورد في 245 مادة، أما لائحته التنفيذية فوردت في 24 مادة فقط، وفي التأمينات الاجتماعية ورد النظام في 70 مادة، بينما صدرت لوائحه التنفيذية الأربع بما مجموعه 126 مادة، مضيفاً أننا لو طبقنا افتراض نسبة مئوية على المثالين، فنسبة القواعد القانونية الواردة في نظام العمل 91% من إجمالي القواعد والأحكام القانونية للنشاط، بينما لا تتجاوز تلك الواردة في نظام التأمينات نسبة 35%، وفي نشاط لا يقل أهمية كالسوق المالية تنخفض النسبة إلى ما دون ال20%، مؤكداً في السياق ذاته أن كل ذلك دون احتساب القواعد والأحكام القانونية الواردة في المصادر الأخرى المشار إليها، مع العلم بالاختلاف في الأنشطة إلا أن الفروقات عالية، وكلما زادت نسبة القواعد والأحكام القانونية الواردة في نظام ما، دل على أن قواعده وأحكامه القانونية أكثرَ مراجعة من السلطة التنظيمية.
آلية للاعتراض
وعن المسوغات الرئيسية لمشروع النظام أوضح الفهادي أن المقترح يطرح إلزام الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها، مضيفاً أن النشر بالوسائل الإلكترونية اليوم أصبح أجدى بكثير من النشر بالوسائل التقليدية، من جهة سهولة الوصول والاطلاع عليه في أي وقت ومن أي مكان وبشكل دائم.
وتابع الفهادي أن الوضع الحالي لا يشترط أن تراجع اللوائح والتنظيمات الخاصة من قبل السلطة التنظيمية بجناحيها مجلسي الوزراء والشورى، بل تصدر تلك التنظيمات باجتهادات محضة من الجهاز التنفيذي المعني، وهو الأمر الذي يعالجه مشروع النظام المقترح الذي يطرح آلية متكاملة لمراجعة تلك التنظيمات، وبمستويات تتفق مع طبيعة ودرجة التنظيم المعني، موضحاً أن مشروع النظام وضع آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.
وأكد عضو مجلس الشورى أن الهدف من إنشاء مبدأ المراجعة هو التأكد من عدة عناصر في اللوائح والتنظيمات الخاصة قبل إصدارها، من ناحية مدى ملاءمتها من حيث المبدأ ومدى اتفاقها مع التشريعات الأعلى ومقتضيات العدالة، وضمان صحة الصياغة اللغوية والقانونية للتنظيم.
ولفت الفهادي النظر إلى أنه لا توجد اليوم أية آلية للاعتراض على أي تنظيم صادر عن الأجهزة التنفيذية؛ مضيفاً أن الأجهزة التنفيذية تمارس أدوارا تشريعية وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، وهو الأمر الذي يعالجه النظام عبر إنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكانية النقض أو الالتزام بالتعديل، بالإضافة إلى أن تلك الآلية بمثابة ضامن للالتزام بمقتضيات النظام من قبل الأجهزة التنفيذية، إذ ستدفع تلك الأجهزة نحو مزيد من الحرص والحذر والتأني قبل إصدار أي تنظيم أو لائحة أو تعميم.. إلخ.
فصل السلطات
وتوقع الفهادي أن يرسخ المقترح مبدأ فصل السلطات، وأن يقنن مفهوم التدرج في التشريع، وهو مفهوم عرفي لدينا لم يتم تقنينه بعد مما قد يعد فراغا تشريعيا في الوقت الراهن. فضلا عن أن ذلك يدعم سيادة القانون الأعلى، وتوعية كل من الأجهزة التنفيذية والمخاطبين، بذلك المفهوم القانوني المهم، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال نشر كافة التنظيمات بأنواعها على المواقع الإلكترونية للأجهزة التنفيذية، كما يحقق المقترح مبادئ ومقتضيات العدالة، ومن بينها إبلاغ المخاطبين بالتزاماتهم وحقوقهم، وتمكينهم من الاعتراض على ما تصدره تلك الأجهزة من لوائح وتنظيمات خاصة.
وأشار إلى أن المقترح سيساهم في ترسيخ علاقة تعاونية وتكاملية قائمة على المساواة بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، والنهوض بمفاهيم مهمة للمجتمع من بينها أن المراجع لتلك الأجهزة هو في الواقع عميل له حقوق عليها، كما أن مثل هذا النظام يفعل الدور الرقابي على الأجهزة العامة من حيث قياس أدائها، بالإضافة إلى شعور المخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة بأنهم مشاركون فعلا في اتخاذ القرار من خلال إبلاغهم به أولا وتمكينهم من الاعتراض عليه ثانيا.
ورأى نايف الفهادي أن مجلس الشورى هو الأقرب لتولي هذه المهمة كما هو مقترح في مشروع النظام، لافتاً إلى أن ذلك يستند إلى كونه سلطة تنظيمية (تشريعية) حسب نص النظام الأساسي للحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.