وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    بالله نحسدك على ايش؟!    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ضبط آلية إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة.. غدا
الفهادي: آلية الاعتراض ضامنة للالتزام بمقتضيات النظام
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2016

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال64 غداً (الاثنين) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، إذ أوصت اللجنة في تقريرها بملاءمة دراسة المشروع.
وأوضح عضو مجلس الشورى نايف الفهادي (مقدم المشروع) أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، وعدا النظام الذي يصدر بموجب مرسوم ملكي أو أمر ملكي، فإن هناك ما تصدره الإدارات التابعة للأجهزة العامة في المملكة من تعليمات وتعاميم ولوائح تنظيمية، ولوائح تنفيذية، وقرارات وزارية تنظيمية، وتعاميم فنية وغير فنية، وخطابات تعميمية، وضوابط، وتعليمات... إلخ، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعاً تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ.
وأضاف الفهادي: وفيما عدا (النظام) وما في حكمه، فإنه لا يوجد تنظيم لإجراءات وشروط إصدار تلك التنظيمات، حيث يجيز الوضع الحالي للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها، رغم أن كل جهاز تنفيذي يصدر ما يراه ملائما من تلك التنظيمات دون ضوابط تنظيمية واضحة، وهو الخلل الذي يطرح مقترح المشروع معالجته.
وأشار إلى أن أوجه الاختلاف الرئيسة لمصادر التنظيم تتمثل في درجة المصدر، ومدى وجوب المراجعة من السلطة التنظيمية، ومدى وجوب النشر من عدمه، ففي حين يصدر النظام بموجب مرسوم ملكي، كما تصدر اللوائح التنظيمية العامة والتنظيمات العامة بآلية مشابهة، تصدر اللائحة التنفيذية تنفيذا للنظام واللائحة التنظيمية الخاصة بقرار وزاري ولا تعرض أو تراجع من قبل السلطة التنظيمية والتشريعية، كما تصدر القرارات الداخلية والتعاميم الفنية والخطابات التعميمية وغيرها من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي أحيانا بدون مراجعة تضمن توافقها مع ما يعلوها من اللوائح أو الأنظمة، لافتاً النظر إلى أنه في حين يراجع النظام من السلطة التنظيمية (مجلس الشورى وهيئة الخبراء)، تعد وتصدر الأجهزة التنفيذية بقية التنظيمات الأخرى دون عرضها على السلطة التنظيمية، كما أنه في الوقت الذي تتطلب الأنظمة والتنظيمات العامة واللوائح التنظيمية والتنفيذية نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، لا يتطلب لسريان ما عداها أن تنشر في الجريدة الرسمية.
وعن إشكالاات الوضع الحالي يقول الفهادي إن هناك من اللوائح التنفيذية، ما تحتوي بنودها على قواعد وأحكام قانونية مهمة تمس المصلحة العامة، ومن الأهمية مراجعتها من السلطة التنظيمية ليتسنى معرفة آثارها وحجمها مقارنة بالنظام وعدم مخالفتها له، مضيفاً أن قيام الجهة التنفيذية بإصدار قرارات وتعاميم داخلية لمعالجة حالات لم يتطرق لها النظام المعني ولائحته التنفيذية، مع تطبيق بعضها بأثر فوري، ودون نشرها في الجريدة الرسمية، يثير التساؤل حول سلامتها.
وشرح الفهادي أنه يلاحظ على سبيل المثال أن نظام العمل شكل النسبة الأكبر للقواعد والأحكام القانونية للنشاط، فورد في 245 مادة، أما لائحته التنفيذية فوردت في 24 مادة فقط، وفي التأمينات الاجتماعية ورد النظام في 70 مادة، بينما صدرت لوائحه التنفيذية الأربع بما مجموعه 126 مادة، مضيفاً أننا لو طبقنا افتراض نسبة مئوية على المثالين، فنسبة القواعد القانونية الواردة في نظام العمل 91% من إجمالي القواعد والأحكام القانونية للنشاط، بينما لا تتجاوز تلك الواردة في نظام التأمينات نسبة 35%، وفي نشاط لا يقل أهمية كالسوق المالية تنخفض النسبة إلى ما دون ال20%، مؤكداً في السياق ذاته أن كل ذلك دون احتساب القواعد والأحكام القانونية الواردة في المصادر الأخرى المشار إليها، مع العلم بالاختلاف في الأنشطة إلا أن الفروقات عالية، وكلما زادت نسبة القواعد والأحكام القانونية الواردة في نظام ما، دل على أن قواعده وأحكامه القانونية أكثرَ مراجعة من السلطة التنظيمية.
آلية للاعتراض
وعن المسوغات الرئيسية لمشروع النظام أوضح الفهادي أن المقترح يطرح إلزام الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها، مضيفاً أن النشر بالوسائل الإلكترونية اليوم أصبح أجدى بكثير من النشر بالوسائل التقليدية، من جهة سهولة الوصول والاطلاع عليه في أي وقت ومن أي مكان وبشكل دائم.
وتابع الفهادي أن الوضع الحالي لا يشترط أن تراجع اللوائح والتنظيمات الخاصة من قبل السلطة التنظيمية بجناحيها مجلسي الوزراء والشورى، بل تصدر تلك التنظيمات باجتهادات محضة من الجهاز التنفيذي المعني، وهو الأمر الذي يعالجه مشروع النظام المقترح الذي يطرح آلية متكاملة لمراجعة تلك التنظيمات، وبمستويات تتفق مع طبيعة ودرجة التنظيم المعني، موضحاً أن مشروع النظام وضع آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.
وأكد عضو مجلس الشورى أن الهدف من إنشاء مبدأ المراجعة هو التأكد من عدة عناصر في اللوائح والتنظيمات الخاصة قبل إصدارها، من ناحية مدى ملاءمتها من حيث المبدأ ومدى اتفاقها مع التشريعات الأعلى ومقتضيات العدالة، وضمان صحة الصياغة اللغوية والقانونية للتنظيم.
ولفت الفهادي النظر إلى أنه لا توجد اليوم أية آلية للاعتراض على أي تنظيم صادر عن الأجهزة التنفيذية؛ مضيفاً أن الأجهزة التنفيذية تمارس أدوارا تشريعية وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها، وهو الأمر الذي يعالجه النظام عبر إنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكانية النقض أو الالتزام بالتعديل، بالإضافة إلى أن تلك الآلية بمثابة ضامن للالتزام بمقتضيات النظام من قبل الأجهزة التنفيذية، إذ ستدفع تلك الأجهزة نحو مزيد من الحرص والحذر والتأني قبل إصدار أي تنظيم أو لائحة أو تعميم.. إلخ.
فصل السلطات
وتوقع الفهادي أن يرسخ المقترح مبدأ فصل السلطات، وأن يقنن مفهوم التدرج في التشريع، وهو مفهوم عرفي لدينا لم يتم تقنينه بعد مما قد يعد فراغا تشريعيا في الوقت الراهن. فضلا عن أن ذلك يدعم سيادة القانون الأعلى، وتوعية كل من الأجهزة التنفيذية والمخاطبين، بذلك المفهوم القانوني المهم، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال نشر كافة التنظيمات بأنواعها على المواقع الإلكترونية للأجهزة التنفيذية، كما يحقق المقترح مبادئ ومقتضيات العدالة، ومن بينها إبلاغ المخاطبين بالتزاماتهم وحقوقهم، وتمكينهم من الاعتراض على ما تصدره تلك الأجهزة من لوائح وتنظيمات خاصة.
وأشار إلى أن المقترح سيساهم في ترسيخ علاقة تعاونية وتكاملية قائمة على المساواة بين الأجهزة التنفيذية والمخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة من المواطنين والمقيمين، والنهوض بمفاهيم مهمة للمجتمع من بينها أن المراجع لتلك الأجهزة هو في الواقع عميل له حقوق عليها، كما أن مثل هذا النظام يفعل الدور الرقابي على الأجهزة العامة من حيث قياس أدائها، بالإضافة إلى شعور المخاطبين باللوائح والتنظيمات الخاصة بأنهم مشاركون فعلا في اتخاذ القرار من خلال إبلاغهم به أولا وتمكينهم من الاعتراض عليه ثانيا.
ورأى نايف الفهادي أن مجلس الشورى هو الأقرب لتولي هذه المهمة كما هو مقترح في مشروع النظام، لافتاً إلى أن ذلك يستند إلى كونه سلطة تنظيمية (تشريعية) حسب نص النظام الأساسي للحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.